الدّقيق والنقض والإبرام. وانما هو يكون بحكم العقل وقد تقدم انها تتبع الدلالة المطابقية بلا كلام.
فان قلت : محل الكلام فيما نحن فيه هو معرفة ان المجمع وجود واحد أو متعدد ، وهذا لا ينافي كون ارتفاع الوجوب بالدلالة الالتزامية العرفية.
بيان ذلك : ان العرف يستظهر من دليل التحريم ارتفاع الوجوب عن مورد اما تعيين المورد فهذا ليس من شأنه ، فلو ثبت المورد بالدقة العقلية ثبت له الحكم بحسب الظهور العرفي من دليله ، كما يثبت له نفس التحريم ويقال ان الحرمة ثابتة له بالدليل الظاهر عرفا.
وبالجملة : المقصود بالدلالة العرفية هي ما يستظهره العرف من الدليل من الحكم الكلي على الموضوع الكلي في قبال ما يكون المدلول ثابتا بحكم العقل لا بفهم العرف ، اما تعيين المصاديق فليس من شأن العرف وذلك لا ينافى الظهور العرفي من الدليل.
وهذا المعنى يتأتى في الدلالة المطابقية كما لا يخفى جدا. والبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي انما هو عن تعيين المصداق وان الصلاة في الدار المغصوبة هل هي غصب فيرتفع الوجوب عنها أول فلا يرتفع. وإلاّ فأصل الدلالة العرفية ثابتة.
قلت : البحث في هذه المسألة لا ينحصر في تعيين المصداق ، بل يأتي الكلام في الجواز والامتناع حتى مع تسليم وحدة وجود الصلاة والغصب بلحاظ تعدد العنوان وانه متعلق الحكم فيتعدد ، أو انه ليس متعلق الحكم فلا يجدي تعدده.
وعليه ، فالقدر المسلم من الدلالة الالتزامية العرفية من دليل تحريم الغصب هو ارتفاع الوجوب عن الغصب فيما إذا لم يكن بعنوان آخر. أما إذا كان بعنوان آخر فلا دلالة عرفية على ارتفاعه ، لأنه يتوقف على مقدمة عقلية