تماميتها ، بل جاء بها مخالفا لسيده لعدم إذنه. فلا ظهور لها في كون المخالفة للحكم التكليفي موجبة للفساد.
ولو سلم عدم ظهور إرادة المعنى الثاني فلا يسلم ظهورها في المعنى الأول ، بل تكون الرواية مجملة لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على إرادة خلاف ظاهره ، كما لا ظهور للكلام في استعماله في الأعم من المعنيين. فتدبر.
ومن هنا يظهر حال سائر الروايات المستدل بها على المدعي فلا نطيل الكلام بالتعرض إليها.
الوجه الثاني : ان المسبب من مجعولات الشارع واعتباراته ، فإذا فرض كونه مبغوضا كما هو ظاهر النهي لم يتحقق من قبل الشارع ، فالملكية إذا كانت مبغوضة للشارع لم يعتبرها ، لكن المبغوضية ليست مبغوضية تشريعية بل تكوينية ، لأن متعلقها فعل المولى نفسه فلا يعقل ان يتعلق بها التحريم ، فما يعقل تعلق التحريم به بلحاظ انه فعل المكلف ، هو إيجاد الملكية والتسبب إلى اعتبارها شرعا بسبب العقد ، فالملكية لها حيثيتان بإحداهما تكون فعل المولى وبالأخرى تكون فعل المكلف فتكون متعلقا للتحريم من حيثية كونها فعلا له تسببا.
وعلى هذا البيان يقرّب دلالة النهي على الفساد : بان التسبب إلى الملكية يتقوم باعتبار الملكية ، إذ مع عدم اعتبارها لا يتحقق التسبب إليها كما لا يخفى ، وعليه فمع تحريم التسبب ومبغوضيته لا يعقل جعل الملكية المحققة للتسبب. فحرمة المعاملة بهذا النحو تستلزم فسادها وعدم جعل الشارع للأثر المترتب عليها.
وببيان آخر ، نقول : ان متعلق التحريم وان كان هو الملكية التسببية والمبغوض هو الملكية المستندة إلى المكلف باعتبار إيجاد سببها ، إلاّ ان تحقق ذلك لا يكون إلاّ باعتبار الشارع الملكية وجعلها ، ومع فرض مبغوضية التمليك الصادر من المكلف يستحيل جعل ما يحققه ويقومه وهو الملكية.