الجملة مستعملة في التعليق لكان التعارض بين المنطوقين لمنافاة الشرط الآخر لمقتضى التعليق في كل منهما.
الثاني : ان تكون مستعملة في مقام إفادة ما هو الشرط ، فيكون مقتضى الإطلاق المقامي انحصار الشرط بالمذكور.
وهذا الوجه قريب إلى نظر العرف ، وحينئذ يقال : انه حيث كان الغالب في الاستعمالات العرفية استعمال القضية الشرطية في هذا المقام ، ففي مورد يشك فيه يلحق بالغالب فان الغلبة بحد تكون من الأمارات العرفية الموجبة لظهور الكلام في ذلك.
ولو لا هذا الوجه لما كان للمفهوم وجه يرتكن عليه ، وإنكاره يستلزم تأسيس فقه جديد. فالتفت.
وبالجملة : فلا طريق إلى إثبات المفهوم سوى الإطلاق المقامي.
ولا يرد عليه ما أورده المحقق الأصفهانيّ على المحقق النائيني من : ان التمسك بالإطلاق يتوقف على ثبوت المطلق في مورد انتفاء القيد وانحفاظه فيه ، فلا معنى للتمسك بإطلاق الكلام بلحاظ صورة انتفاء الشرط وعدمه (١).
وجه عدم وروده : ان هذا على تقدير تماميته وارد لو كان المتمسك به إطلاق اللفظ.
اما بالنسبة إلى الإطلاق المقامي فلا يرد ، إذ معنى الإطلاق المقامي هو التمسك بعدم بيان المتكلم وسكوته في مورد يكون عليه البيان لو كان مريدا للقيد ، ففيما نحن فيه يكون مقتضى الإطلاق المقامي عدم وجود شرط غير ما ذكر في الجملة ولازمه الانتفاء عند الانتفاء فتدبر.
هذا تمام الكلام في تحقيق ما هو محل الكلام.
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٣٨٨ ـ هوامش الجزء الأول ـ الطبعة الأولى.