الثاني : ما ذكره في الكفاية من ان الأصل في القيود ان تكون احترازية ، ومقتضاه ثبوت المفهوم وإلاّ لم يكن القيد احترازيا (١).
وفيه : ما ذكره قدسسره من ان المراد من كونها احترازية انها توجب الاحتراز فيما كانت قيدا له ، فإذا كانت قيدا للموضوع كما هو الظاهر فلا توجب إلاّ تضييق دائرته ، كما لو ذكر أولا بعنوان واحد ، فلا فرق بين جئني بإنسان وجئني بحيوان ناطق. وبتعبير آخر : انها احتراز عن دخالة غيره في شخص الحكم لا سنخه ، وذلك لا يلازم المفهوم.
وجملة القول : انه لم يثبت من كونها احترازية غير ذلك. فلاحظ.
الثالث : ما ذكره في الكفاية أيضا من حمل المطلق على المقيد ـ إذا كانا مثبتين ـ ، فانه لا يصح إلاّ إذا قيل بمفهوم الوصف ، فيدل المقيد على انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف.
وفيه : ما أشار إليه قدسسره من انه يبتني على امرين : أحدهما : وحدة الحكم المنشأ بالدليلين. وثانيهما كون القيد احترازيا ، فانه يثبت بذلك ان الحكم موضوعه المقيد كما لا يخفى ، ولا يبتني حمل المطلق على المقيد على الالتزام بمفهوم الوصف. وإلاّ لزم عدم تقدم المقيد على المطلق لأن دلالة كل منهما على مدلوله بالإطلاق ، لأن ثبوت المفهوم على تقديره بضميمة الإطلاق. وعليه فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر (٢).
الرابع : اللغوية ، بمعنى انه لا أثر لذكر الوصف الا إفادة المفهوم وإلاّ كان لغوا ، وهذا المعنى أشار إليه في الكفاية وجوابه ظاهر كما ذكره ، إذ يكفي في رفع اللغوية تصور أدنى أثر لذكر الوصف كالاهتمام به أو وقوعه مورد السؤال ونحو ذلك (٣).
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.