قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(١) لجميع افراد البيع ليس بالإطلاق بل للقرينة العقلية.
وعليه ، فإذا ورد ما يقيد المطلق كما ورد في مثال البيع : « نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر » وشك في فرد انه غرري أو لا ، لا يمكننا الحكم بشمول الإمضاء له لعدم حكم العقل بذلك بالقرينة المتقدمة ولا دليل آخر على ثبوته فيه.
وبالجملة : مع احتمال الخصوصية من دون رافع لا يحكم العقل بتساوي الإقدام بالنسبة إلى الفرد المحتمل فيه الخصوصية.
اذن فعدم التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية لا يتعين ان يكون من جهة تضيق موضوع الحكم حتى يستكشف من التسالم فيه على العدم ووقوع النزاع في باب التخصيص عدم تضيق موضوع الحكم في باب التخصيص ، بل فيه جهة أخرى يمكن الاستناد إليها لا وجود لها في العام ، لأن الشمول فيه مدلول الكلام فتتساوى فيه الإقدام ، ولا يجدي احتمال الخصوصية في التوقف.
واما الجهة الثانية : فيدفعها ما تقدم منا من ان القضايا التي تتكفل الأحكام إذا كانت بلسان ثبوت الحكم على الموضوع المقدر الوجود من دون تصدي المولى مرحلة التطبيق ، بل يوكل ذلك إلى العبد نفسه ، لم يكن الدليل حجة في الفرد المشتبه للموضوع ، إذ الفرض انه مرتب على الموضوع ولا يتكفل الدليل إثبات موضوعه ، لأنه أجنبي عن مفاده ، بلا فرق بين ان يكون الاشتباه من جهة الشبهة الموضوعية أو من جهة الشبهة الحكمية ، فلو قال المولى : « المالك يجوز له التصرف في ملكه » لم يكن له نظر إلى تعيين المالك بهذا الدليل.
وبما انك عرفت ان ورود المخصص يوجب تضيق موضوع حكم العام
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٥.