لها غيره.
وبالجملة : الفرد المشكوك الّذي يثبت له حكم العام يدور امره بين خروجه عن الخاصّ تخصيصا أو تخصصا ، فببركة عكس نقيض الخاصّ يثبت انه خارج بالتخصص لا بالتخصيص.
والخلاصة ان دليل العام في المقام لا يتكفل سوى نفي حكم الخاصّ عنه وإثبات ضده كدليل حرمة إكرام زيد في تلك المسألة.
واما إثبات انه ليس من افراد الخارج عنه في حكمه فهو ببركة عكس النقيض ، فان الأمر هاهنا يدور بين التخصيص والتخصص ولو لا عكس النقيض لا طريق إلى نفي التخصيص وإثبات التخصص.
وإذا ثبت بوضوح اتحاد المسألتين موضوعا وانهما من واد واحد يتوجه على صاحب الكفاية سؤال الفرق الموجب لتمسكه بعكس النقيض هاهنا وتوقفه في تلك المسألة.
ويمكن الجواب : بان المسألتين وان اتحدتا موضوعا وكونهما معا من دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ، لكن في البين ما يوجب الفرق.
وذلك لأن توقف صاحب الكفاية عن التمسك بأصالة العموم في تلك المسألة انما كان لأجل ان أصالة العموم ليست حجة في المدلول المطابقي ، وذلك لأنه مع العلم بخروج : « زيد » عن حكم : « كل عالم يجب إكرامه » والشك في انه عالم أو غير عالم لا يمكننا ان نقول ان المراد الواقعي ثبوت الحكم لجميع ما يفرض كونه عالما حتى ولو كان زيدا ، للعلم بخروجه ، اذن فهو ليس حجة في المدلول المطابقي.
والأصول اللفظية وان كانت حجة في مدلول الكلام الالتزامي ، إلاّ ان القدر المتيقن حجيتها فيه في مورد تكون حجة في المدلول المطابقي ، اما مع عدم حجيتها في المدلول المطابقي فلا دليل على حجيتها لإثبات المدلول الالتزامي