التعادل والترجيح كالتزامه بانقلاب النسبة (١). فالتفت.
واما ما ذكره أولا من استلزام التخصيص تقييد موضوع الحكم بغير عنوان الخاصّ ، فهو محل الكلام ، وقد عرفت فيما تقدم إنكار المحقق العراقي لذلك ووافقه المحقق الأصفهاني وأقام البرهان على امتناعه.
والّذي نراه ان الاختلاف بينهما مبنائي ، فكل منهم على حق في دعواه بناء على ما التزم به في مدلول أدوات العموم.
توضيح ذلك : انه إذا التزم برجوع العام إلى المطلق ، وان شأن أدوات العموم ليس إلاّ إفادة الاستغراقية أو المجموعية أو البدلية ، وعموم المدخول مستفاد من جريان مقدمات الحكمة فيه ـ كما التزم به المحقق النائيني وقرّبناه ـ ، كان التخصيص مستلزما للتقييد بلا تردد ، وذلك لأن الملحوظ في العام ثبوتا وفي مقام تعلق الحكم هو الطبيعة الشاملة ، فإذا خرج بعض الافراد عن الحكم امتنع لحاظ الطبيعة حينئذ بنحو الشمول ، وهذا هو معنى امتناع الإطلاق ، فيتعين ان تلحظ مقيدة بعدم عنوان الخاصّ.
وان التزم بان العام يختلف عن المطلق ، وان العموم مدلول الأداة نفسها والمدخول هو الطبيعة المهملة ، فيكون مفاد العموم إرادة جميع افراد الطبيعة المهملة ، لم يكن التخصيص مستلزما للتقييد ، لأنه لم يلحظ في مقام تعلق الحكم ، الطبيعة القابلة للإطلاق والتقييد كي يتأتى فيها الترديد المزبور ، بل لوحظ جميع افراد الطبيعة المهملة ، ولا معنى للإطلاق والتقييد فيه كي يتأتى الترديد المتقدم بعد التخصيص ، لأن الإطلاق والتقييد شأن الطبيعة ، وواقع « جميع الافراد » ليس كذلك ، ولو تصورنا الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى الباقي لالتزمنا بأنه مطلق لا مقيد ، بمعنى ان الحكم ثابت للباقي ثبت الحكم لغيره أم لم يثبت.
__________________
(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٢ ـ ٢٧٨ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.