المدلول عليها باللفظ في موضوع الحكم في كونها تمام الموضوع ، وهذا الظهور يكون حجة على المراد الواقعي بمقتضى أصالة الظهور.
الثاني : ان استفادة الإطلاق بواسطة مقدمات الحكمة الجارية في تشخيص المراد الاستعمالي ، ويكون الظهور الإطلاقي حجة على المراد الواقعي بمقتضى حجية الظهور.
الثالث : ان استفادة الإطلاق بواسطة جريان مقدمات الحكمة في تشخيص المراد الواقعي رأسا.
والجميع يشترك في أمر ، وهو ان الدليل المقيد يتقدم على المطلق إذا لم يمض وقت بيان المراد الواقعي.
لكنه لا يتصرف في أصل الظهور على الأولين ، بل ينفي حجيته. ويتصرف فيه على الأخير بحيث ينعقد الإطلاق في المقيد رأسا.
والوجه في تقدم المقيد على المطلق في الفرض المزبور : اما على الأخير فواضح كما تقدم تقريبه ، انه كالقيد المتصل واما على الأولين ، فالظهور وان كان حجة على الواقع لكنه في مقام لا يكون من شأن المتكلم بيان الواقع ببيان متعدد ، اما إذا كان من شأنه ذلك كما هو الحال بالنسبة إلى الشارع الأقدس ، فلا يكون الظاهر حجة على الواقع ما لم يمض زمان البيان ، إذ مع عدم مضيه يكون الكلام في معرض التقييد ، ولا يكون حجة مع كونه كذلك.
ومن هنا يقال : بأنه يلزم على هذا عدم انعقاد الإطلاق للكلام ، أو عدم حجيته قبل انتهاء زمان الأئمة عليهمالسلام لأن كلامهم بمنزلة كلام واحد ، ومن الواضح ان المطلق الّذي يصدر من السابق منهم عليهمالسلام في معرض التقييد ممن يلحقه منهم عليهمالسلام ، فلا يمكن الكشف عن المراد الواقعي بالتمسك بإطلاق كلامهم عليهمالسلام ما لم ينته زمان البيان منهم.
وتحقيق الحال : ان لدينا صورا ثلاث :