في مصداقية بعض الافراد ، كانصراف لفظ الماء إلى غير ماء الذاج والكبريت.
وقد ذكر ان القسم الأول لا مجال لتوهم مانعيته عن الإطلاق.
واما القسم الثاني فهو يمنع من التمسك بالإطلاق ، لأن المورد يكون من قبيل احتفاف الكلام بالقرينة المتصلة ، فلا ظهور الا في غير ما ينصرف عنه اللفظ.
وهكذا الحال في القسم الثالث ، فانه يمنع من الإطلاق ، لكون المطلق فيه يكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة (١).
أقول : حصره الانصراف غير البدوي بالناشئ عن التشكيك في غير محله ، إذ قد يتحقق الانصراف في غير موارد التشكيك ، كما قد يدعي انصراف قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(٢) إلى البيع الصادر من المالك لا مطلق البيع.
ثم ان جعله انصراف لفظ ما لا يؤكل لحمه عن الإنسان من موارد الانصراف الناشئ من التشكيك يمكن ان يكون من جهة القوة وان يكون من جهة الضعف ، بان يقال ان الإنسان باعتبار انه أقوى افراد الحيوان ورافعها انصرف عنه لفظه ، أو يقال ان الحيوانية العرفية فيه ضعيفة فينصرف عنه لفظ الحيوان إلى البهيمة.
وعلى كل فهذا ليس بمهم وانما المهم تحقيق الكلام فنقول : لا كلام فيما ذكره المحققان من عدم مانعية الانصراف البدوي ، لعدم إخلاله بما يعتبر في باب الظهور ، كما لا كلام فيما ذكراه من مانعية القسم الثاني من الإطلاق على أي مسلك من مسالكه ، لأن وجود ما يوجب تعيين بعض الافراد يتنافى مع استفادة الإطلاق على جميع مسالكه وهو واضح.
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٣٢ ـ الطبعة الأولى.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٥.