كل فرد من افرادها. ومن الواضح ان الأمر بالمقيد يقتضي تعيين المقيد ، فيتنافى مع الحكم الترخيصي في المطلق الراجع إلى ترخيص المكلف في الإتيان بأيّ فرد من افراد الطبيعة ، لاستلزامه توارد النفي والإثبات على مورد واحد ، وهي الامتثال بغير المقيد ، فالإطلاق يجوّزه والمقيد ينفيه ، فلا يمكن الالتزام بحكمين ، بل بحكم واحد متعلق بالمقيد أو بالمطلق (١).
وهذا الوجه لا ينهض لإثبات غرضه ، فانه واضح الإشكال.
وذلك لأن ما ذكره من منافاة وجوب المقيد مع ترخيص تطبيق الطبيعة على أي فرد من افرادها لا يثبت وحدة التكليف ، بل هو متفرع على ثبوت وحدته ، فانه إذا ثبت ان التكليف واحد امتنع ترخيص الشارع في امتثاله بالإتيان بأيّ فرد كان وإلزامه بالمقيد.
واما إذا كان التكليف متعددا فترخيص الشارع في امتثال أحد التكليفين بأي فرد من افراد الطبيعة لا يتنافى مع إلزامه في امتثال الآخر بالإتيان بفرد معين ، لعدم توارد النفي والإثبات على موضوع واحد بل موضوعين.
فجعل هذا البيان طريقا لإثبات وحدة التكليف ، مع انه متفرع عليه ، عجيب منه قدسسره.
هذا مع ما تقدم منا في مبحث كراهة العبادة ، من منع ثبوت حكم آخر للمولى يتكفل الترخيص في تطبيق الطبيعة على جميع افرادها ، وان التزم به قدسسره ورتب عليه أثر في ذلك المبحث. فراجع (٢).
وقد يدعي في مقام بيان طريقية التنافي المذكور لإثبات وحدة التكليف ، بان التكليف إذا كان متعددا ، فمقتضى الدليل المطلق وفاء المقيد بملاك التكليف
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٣٩ ـ الطبعة الأولى.
(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣١٦ ـ الطبعة الأولى.