على جواز الامتثال بأيّ فرد ولو كان غير المقيد.
فما ذكره قدسسره ناش عن البناء على ان عدم جواز الامتثال بغير المقيد من شئون الحكم الوجوبيّ ، فلا يثبت في مورد الاستحباب فلا يتحقق التنافي. ولكنّه غفلة عن انه لازم أعم للحكم الوجوبيّ والاستحبابي ، لأنه فرع أخذ القيد في متعلق الحكم أيّ حكم كان.
ولذا لو لم يكن في مورد الاستحباب غير المقيد لم يلتزم بجواز الإتيان بغيره امتثالا للحكم ، والترخيص في الترك الّذي هو لازم الاستحباب غير جواز امتثال الحكم الاستحبابي بغير المقيد. فان الترخيص في الترك يرجع إلى جواز عدم الامتثال لا جواز الامتثال بفرد آخر فالتفت.
وبالجملة : النفي والإثبات في مورد المستحبين يردان على موضوع واحد ، فيتعين حمل المطلق على المقيد بناء على الالتزام بهذا البيان. فتدبر جيدا.
هذا كله في ما إذا كان المطلق بدليا.
واما إذا كان شموليا ، كما إذا قال : « أكرم العالم » ثم قال : « أكرم العالم الفقيه » فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟.
وقد ذهب المحقق النائيني رحمهالله إلى عدم التقييد وبقاء المطلق على إطلاقه ، باعتبار ان أساس الحمل في مورد الإطلاق البدلي هو تعلق الحكمين بصرف الوجود المستلزم للتنافي فيستكشف وحدة التكليف ، وهو غير ثابت في مورد الإطلاق الشمولي ، لعدم تعلق الحكم بصرف الوجود كي تستكشف وحدة الحكم ، بل الحكم متعلق بكل فرد فرد فلا طريق لاستكشاف وحدة التكليف التي هي أساس حمل المطلق على المقيد (١).
أقول : عدم تأتي الوجه السابق لاختلاف الموضوع لا يلازم عدم الدليل
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٤١ ـ الطبعة الأولى.