يبقى الرفع مجملا ومردّدا بينهما ، فإنّه يمكن الاستدلال بحديث الرفع لإثبات المطلوب مع كون الرفع مجملا ومردّدا أيضا.
وذلك بأن يقال : إنّ حديث الرفع يشمل بإطلاقه كلّ موارد الشكّ في التكليف سواء كانت مشتركة على تقدير ثبوتها بين العالم والجاهل أم كانت مختصّة بالعالم فقط ، فإذا شككنا في نوعيّة الرفع وكونه واقعيّا أو ظاهريّا فهذا يعني أنّنا نشكّ في أنّ إطلاق حديث الرفع هل يجب رفع اليد عنه أم لا؟
والمفروض أنّنا لا نعلم بتخصيصه وتقييده ، فيتمسّك بإطلاقه ؛ لأنّ المقيّد غير ثابت ولا نعلم بوجود المعارض له أيضا.
والوجه في ذلك : أنّنا لو حملنا الرفع على الواقعي ـ أي أنّ الحكم المشكوك مرفوع واقعا عن الجاهل الشاكّ ـ فهذا يعني أنّنا في فرض العلم أو قيام الدليل المعتبر على أنّ هذا الحكم المشكوك ـ على تقدير ثبوته ـ مشترك بين العالم والجاهل لا يمكننا التمسّك بحديث الرفع ؛ لعدم شموله للمورد.
فيكون مخصّصا بما دلّ على اشتراك الحكم بين العالم والجاهل ، وحيث إنّ إطلاقات وعمومات الأدلّة تثبت بإطلاقها وعمومها الاشتراك فتكون مخصّصة ومقيّدة بحديث الرفع في بعض الموارد فقط ، وهي التي علم باختصاصها بالعالم فقط.
وهذا يعني أنّه إذا حمل الرفع على الواقعي لزم تخصيص وتقييد حديث الرفع ؛ لوجود المخصّص المعلوم أو لمعارضته بإطلاقات وعمومات الأدلّة.
وأمّا إذا حمل الرفع على الظاهري أي أنّه في فرض الشكّ يرتفع الاحتياط الظاهري سواء كان الحكم الواقعي مشتركا أم مقيّدا بالعالم ، فهنا سوف نتمسّك بحديث الرفع في كلّ حكم مشكوك لرفع الاحتياط ، فيبقى الحديث على إطلاقه إذ لا مخصّص ولا مقيّد ولا معارض له.
وحينئذ إذا شككنا في الرفع وأنّه ظاهري أو واقعي فهذا يعني الشكّ في أنّ إطلاق حديث الرفع هل هو مخصّص ومعارض أم لا؟ وحيث إنّه مجمل ومردّد فهذا يعني أنّنا لا نحرز وجود المخصّص والمعارض ، فيبقى الإطلاق ثابتا في هذا الفرض.
وعلى أيّة حال فقد يقال : إنّ ظاهر الرفع كونه واقعيّا ؛ لأنّ الحمل على