فيها الأصول الترخيصيّة ؛ لأنّ الأمارات حاكمة على الأصول لأنّها تلغي موردها تعبّدا.
وعليه تكون الأصول الترخيصيّة جارية في الشبهات الأخرى من دون معارض ، فإنّ هذا تفسير لكيفيّة اختلال الركن الثالث وهو شبيه بما تقدّم أوّلا من أنّ الشبهات التي تقوم عليها أمارة أو أصل مثبت للتكليف لا تجري فيها الأصول الترخيصيّة ؛ لكونها قد تنجّزت بمنجّز سابق ، والأصول الترخيصيّة إنّما تجري في الشبهات البدوية غير المنجّزة ، فلا تجري فيها بل تجري في الشبهات الأخرى بلا معارض ، وهذا تفسير أيضا لاختلال الركن الثالث.
والحاصل : أنّ تمام نكتة الانحلال الحكمي تنصبّ حول اختلال الركن الثالث ، من دون فرق بين المسالك في جعل الحكم الظاهري وحقيقته ومعنى الحجّيّة ، فإنّ هذه كلّها تفسيرات لكيفيّة الاختلال وعدم جريان الأصول الترخيصيّة في تمام الأطراف.
* * *