جزءين ، أحدهما علم تفصيلي بهذا الفرد وشكّ بدوي في الفرد الآخر ، فينجّز ما تعلّق به العلم فقط ، وتجري الأصول الترخيصيّة في الفرد المشكوك بدوا.
وهذا المقدار واضح ؛ لأنّ تنجيز العلم الإجمالي لكلا الفردين إنّما كان لأجل أنّ نسبة العلم بالجامع إلى كلّ من الفردين على حدّ واحد ، فتطبيقه على أحدهما فقط بخصوصه ترجيح بلا مرجّح ، وتركه فيهما مخالفة قطعيّة فيجب فعلهما معا أو تركهما معا.
وتعلّق العلم بالفرد له عدّة أنحاء :
أحدها : أن يكون العلم المتعلّق بالفرد معيّنا لنفس المعلوم بالإجمال ، بمعنى العلم بأنّ هذا الفرد هو نفس المعلوم الإجمالي المردّد ، ولا شكّ حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول الانحلال.
ثمّ إنّ حالات تعلّق العلم بالفرد تختلف في تحقيق الانحلال وعدمه ، ولذلك نذكر أنحاء تعلّق العلم بالفرد :
النحو الأوّل : أن يكون العلم بالفرد معيّنا ومشخّصا لمتعلّق المعلوم بالإجمال ، كما إذا علمنا إجمالا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين ، ثمّ علمنا تفصيلا بأنّ هذا الإناء بعينه فيه قطرة دم ، وكانت هذه القطرة هي تلك القطرة المعلومة سابقا بحيث لا يوجد لدينا علمان مستقلاّن عن بعضهما ، ولم نحتمل أنّها غير تلك ، بل كانت القطرة المعلومة تفصيلا هي نفس المعلومة إجمالا.
وكما إذا علمنا بوجود زيد أو عمرو في المسجد ثمّ علمنا بوجود زيد في المسجد تفصيلا ، وكان زيد هذا هو نفس زيد المعلوم إجمالا وليس شخصا آخر ، فهنا يكون العلم الإجمالي منحلا بهذا العلم التفصيلي المعيّن لمورده ومتعلّقه.
وهذا من أوضح مصاديق الانحلال الحقيقي ، فيسري العلم من الجامع إلى الفرد وبالتالي تبطل منجّزيّة العلم الإجمالي لسائر الأفراد.
ثانيها : أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا على تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة ، غير أنّ المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصيّة يحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد ، كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد ثمّ علم بوجود زيد.