الصورة الثالثة : أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرّا ، وهذه الصورة تتحقّق على أنحاء :
الصورة الثالثة : أن يفرض أنّ العلم بالجامع موجود حدوثا ولكنّه ساقط بقاء ، أي أنّ أصل حدوث العلم الإجمالي ثابت ولا شكّ فيه ، غير أنّ العلم الإجمالي في مرحلة البقاء والاستمرار ساقط ؛ لأنّ الجامع قد زال ، وهذه الصورة لها أنحاء أربعة :
النحو الأوّل : أن يكون للجامع المعلوم أمد محدّد بحيث يرتفع متى ما استوفاه ، فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء ، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا.
النحو الأوّل : أن يفرض أنّ للجامع المعلوم إجمالا أمدا ينتهي إليه بحيث يقطع بزواله وارتفاعه بعد أن يستوفي هذا الأمد ، فهنا إذا استوفى الجامع الأمد فهو معلوم الارتفاع بقاء ، ولكنّه معلوم الثبوت حدوثا ، وحيث إنّه معلوم الارتفاع بقاء فيزول العلم الإجمالي بزوال العلم بالجامع.
ومثاله ما إذا علم إجمالا بخروج بول أم مني منه ثمّ اغتسل غسل الجمعة ، فإنّه على كلّ تقدير سوف يعلم بارتفاع الجامع ؛ لأنّ الغسل كما يرفع الحدث بالبول كذلك يرفع الحدث بالمني ، هذا على القول بذلك.
ومثاله أيضا : ما إذا علم بوجوب أحد أمرين كلاهما إلى الظهر ، فهنا إذا زالت الشمس سوف يزول علمه بالجامع بلا شكّ ، وبزواله ينحلّ العلم الإجمالي فلا يكون منجّزا.
النحو الثاني : أن يكون الجامع على كلّ تقدير متيقّنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك ، وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاء ، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم ، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي.
النحو الثاني : أن يفرض أنّ الجامع معلوم إلى فترة معيّنة ولكنّه مشكوك البقاء بعد هذه الفترة ، فهنا إذا انتهت الفترة المعلومة وحلّت الفترة المشكوكة سوف يزول العلم الإجمالي بالجامع ، إذ سوف يكون مشكوك البقاء ، فلا يكون منجّزا ، نعم يمكن التعويض عنه بالاستصحاب فإنّ المورد سوف يكون من استصحاب الكلّي.
ومثال ذلك : ما إذا علم إجمالا بخروج البول أو المني منه ثمّ اغتسل غسل الجمعة ،