فالمطلق متكفل للثواب المجعول الكاشف عن جعل لازمه ، والمقيد متكفل للارشاد إلى الثواب الذي يحكم به العقل على الانقياد والاحتياط.
وهذا التقريب لا يرد عليه محذور عدا وحدة سياق الأخبار وأنها في مقام ترتيب سنخ واحد من الثواب على موضوع واحد.
وحينئذ فالنكتة ـ لعدم التقييد في بعضها ـ وضوح أن الداعي الطبعي لمن بلغه ثواب هو ذلك الثواب البالغ ، لا الثواب المجعول بهذه الأخبار على فرض جعله.
لكنك عرفت مما ذكرنا في التفريع بناء على السببية أن السببية طبعية عادية لا أنها قيد جعلي أخذ في الموضوع.
وأما ما في كلمات بعض الاعلام (١) : من أن المطلق لا يحمل على المقيد في المندوبات ، فلا موجب لحمل المطلق هنا على المقيد وإن سلم التقييد.
ففيه : أن الوجه في عدم الحمل في المندوبات إمكان حمل المطلق والمقيد منها على مراتب المحبوبية.
فالمستحب الفعلي هو المقيد وما عداه مستحب ملاكي ، بخلاف الواجبات فان حملها على مراتب الوجوب يلازم الحمل على المقيد ، فان الملاك الوجوبي لازم التحصيل.
وهذا الوجه غير جار هنا فان المقيد بداعي الثواب المحتمل ليس مستحبا شرعيا لا فعليا ولا ملاكا ، بل المقيد بهذا الداعي راجح عقلي. والمطلق الذي حقيقته إتيان الفعل لا بهذا الداعي بل بسائر الدواعي مستحب شرعي ، فليس المقيد من مراتب المستحب الشرعي في قباله.
مع أن وحدة السياق في الأخبار يقتضي أن يكون الكل بصدد ترتيب
__________________
(١) هو المحقق النائيني قده ، أجود التقريرات ٢ : ٢١٠.