المجعول على نفس العمل لا على العمل المأتي به بداعي الثواب المحتمل بما هو كذلك.
لأنا نقول : فرض انبعاث العمل عن الثواب المحتمل ليس فرض عمل شخصي منبعث عنه ، ليستحيل جعل الداعي مع فرض تأثير داع محقق. بل فرض انبعاث العمل كليّا عن الداعي الطبعي ، فانه من بلغه الثواب يدعوه بطبعه الثواب البالغ.
إلا أن هذا الداعي الطبعي لم يؤخذ قيدا في موضوع الثواب المجعول حتى يكون جعلا للداعي في فرض تقيّد العمل بداع آخر. بل الفرض جعل الداعي نحو ذات العمل الذي بطبعه يدعوه الثواب البالغ. فيكون تحريكا إلى العمل بذاته.
بل جعل الداعي في الواجبات كذلك ، فانه جعل داع عمومي ، وإن فرض أن العامة يفعلون بداعي الثواب والخاصة بداع آخر أعلى منه. والوجه في صحة الكل عدم القيدية.
وأما التقييد كما هو ظاهر قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن مروان : ( ففعله التماس ذلك الثواب ) (١).
وفي خبر آخر له ( ففعل ذلك طلب قول النبي ( صلّى الله عليه وآله ) (٢) ... الخ ).
فقد اجاب (قدّس سره) في المتن بعدم المنافاة بين المقيد من هذه الأخبار مع مطلقها.
إذ لا منافاة بين الثواب على نفس العمل لا بداعي الثواب المحتمل بما هو ، والثواب على العمل بداعي الثواب المحتمل بما هو.
__________________
(١ و ٢) جامع أحاديث الشيعة : ١ / ٣٤٠ و ٣٤١ ، الكافي : ٢ / ٨٢ ، وسائل الشيعة ١ : ٨١ / ٤ ، ٨٢ / ٧.