٧٩ ـ قوله ( قده ) : لا إطلاق الخطاب ضرورة أنه لا مجال (١) .. الخ.
منع ( قده ) عن التمسك باطلاق الخطاب ، تارة : بأن الابتلاء من شرائط تنجز الخطاب ، كما في تعليقته (٢) على الرسائل ، فلا يكون الاطلاق المتكفل لحكم الواقعة بمرتبته الانشائية ناظرا إلى المرتبة المتأخرة.
وأخرى : بأنه من شرائط فعلية البعث والزجر ، كما في فوائده (٣) ( قده ) وهي أيضا مرتبة متأخرة عن مرتبة الانشاء.
وثالثة : كما في المتن بأن التمسك بالاطلاق واستكشاف المراد الجدي من الخطاب فرع صحته وإمكانه في نفسه ، مع أن صحته وامكانه بدون الابتلاء أو بدون هذا المقدار من الابتلاء مشكوك ، فلا تصل النوبة إلى استكشاف المراد الجدي المترتب على معقوليته في نفسه من إطلاق الخطاب.
أقول : أما عدم التمسك بالاطلاق ـ بناء على الوجه الأول ـ فصحيح ، حتى فيما إذا كان جعل العقاب من الشارع ، فان النافع عليه إطلاق الدليل المتكفل لجعل العقاب على مخالفة التكليف [ وشموله ](٤) لصورة خروج مورده عن الابتلاء ، دون الدليل المتكفل لأصل التكليف.
إلا انّ قيدية الابتلاء للتنجز غير معقولة في حد ذاتها ، اذ فرض استحقاق العقاب على المخالفة فرض الابتلاء ، فكيف يعقل إطلاقه وتقييده؟
وأما عدم التمسك ـ على الوجه الثاني ـ فمختصر القول فيه : أن مرتبة البعث والزجر الفعليين وإن كانت غير مرتبة الانشاء ، إلا أن القيود المأخوذة في
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٦١.
(٢) التعليقة على الرسائل / ١٤٧.
(٣) التعليقة على الرسائل / ٣٢٨.
(٤) أثبتناها لضرورة السياق.