اللسان. أما النوع الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطاؤهم فيه عمدا وسهوا إلا شرذمة قليلة من العامة. وأما النوع الرابع وهو الذي يقع في أفعالهم فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال :
الاول : مذهب أصحابنا الامامية وهو أنه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرة ولا كبيرة ولا عمدا ولا نسيانا ولا لخطاء في التأويل ولا للاسهاء من الله سبحانه ، ولم يخالف فيه إلا الصدوق (١) وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد رحمهما الله ، فإنهما جوزا الاسهاء لا السهو الذي يكون من الشيطان ، وكذا القول في الائمة الطاهرين عليهمالسلام.
الثاني : أنه لا يجوز عليهم الكبائر ويجوز عليهم الصغائر إلا الصغائر الخسيسة المنفرة ، كسرقة حبة أو لقمة ، وكل ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضعة ، وهذا قول أكثر المعتزلة.
الثالث : أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة العمد ، لكن يجوز على جهة التأويل أوالسهو ، وهو قول أبي علي الجبائي.
الرابع : أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطاء ، لكنهم مأخوذون بما يقع منهم سهوا وإن كان موضوعا اممهم لقوة معرفتهم وعلو رتبتهم وكثرة دلائلهم وإنهم يقدرون من التحفظ على مالا يقدر عليه غيرهم ، وهو قول النظام وجعفر بن مبشر ومن تبعهما.
الخامس : أنه يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمدا وسهوا وخطا ، وهو قول الحشوية وكثير من أصحاب الحديث من العامة.
ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقول :
الاول : أنه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه ، وهو مذهب أصحابنا الامامية.
ـــــــــــــــ
(١) قال شيخنا الصدوق قدس الله روحه في كتاب من لا يحضره الفقيه : وليس سهوالنبى صلى الله عليه وآله وسلم كسهونا لان سهوه من الله عزوجل ، وانما هو إسهاء ليعلم انه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا ومعبودا دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى يسهوا ، وسهونا عن الشيطان ، وليس للشيطان على النبى الله عليه وسلم والائمة صلوات الله عليهم سلطان ، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وعلى من تبعه من الغاوين.