من الصحابة قتل رجلا من الكفار في الشهر الحرام فعابوا المؤمنين بذلك ، فبين الله سبحانه أن الفتنة في الدين وهو الشرك أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام وإن كان غير جائز « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » نهي عن ابتدائهم بقتال أو قتل في الحرم حتى يبتدئ المشركون بذلك « فإن قاتلوكم » أي بدأوكم بذلك « فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين » أن يقتلوا حيث ما وجدوا « فإن انتهوا » أي امتنعوا من كفرهم بالتوبة « فإن الله غفور » لهم « رحيم » بهم « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » أي شرك عن ابن عباس ، وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام(١) « ويكون الدين لله » أي وحتى تكون الطاعة لله و الانقياد لامره ، أو حتى يكون الاسلام لله « فإن انتهوا » عن الكفر « فلا عدوان إلا على الظالمين » أي فلا عقوبة عليهم ، وإنما العقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر فسمى القتل عدوانا من حيث كان عقوبة على العدوان وهو الظلم « الشهر الحرام بالشهر الحرام » المراد به ههنا ذو القعدة وهو شهر الصد عام الحديبية ، و الاشهرالحرم أربعة : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، كانوا يحرمون فيها القتال ، وأنما قيل : ذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال ، وقيل في تقديره : وجهان : أحدهما : قتال الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام(٢) فحذف المضاف(٣) وقيل : إنه الشهر الحرام على جهة العوض لما فات في السنة الاولى ، ومعناه الشهر الحرام ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكة واعتمرتم وقضيتم منها وطركم في سنة سبع بالشهر الحرام ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت ومنعتم من مرادكم سنة ست(٤) « والحرمات قصاص » فيه قولان : أحدهما : أن الحرمات قصاص بالمراغمة بدخول البيت في الشهر الحرام ، قال مجاهد : لان قريشا فخرت بردها رسول الله عام الحديبية
___________________
(١) في المصدر : عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وهو المروى عن الصادق عليهالسلام.
(٢) في المصدر : قتال الشهر الحرام أى في الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام.
(٣) زاد في المصدر وفى الطبعتين من المصدر : واقام المضاف اليه مقامه.
(٤) في المصدر : في سنة ست.