أجورهن » أي ولا جناح عليكم معاشر المسلمين أن تنكحوا المهاجرات إذا أعطيتموهن مهورهن التي يستحل بها فروجهن ، لانهم بالاسلام قد بن(١) من أزواجهن « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » أي لا تتمسكوا(٢) بنكاح الكافرات ، وأصل العصمة المنع ، وسمي النكاح عصمة لان المنكوحة تكون في حبالة الزوج وعصمته « واسألوا ما أنفقتم » أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ولم يدفعوها إليكم ، كما يسألونكم مهور نسائهم إذا هاجرن إليكم ، وهو قوله : « وليسألوا ما أنفقوا ذلكم » يعني ما ذكر الله في هذه الآية « حكم الله يحكم بينكم والله عليم » بجميع الاشياء « حكيم » فيما يفعل ويأمر به ، قال الحسن : كان في صدر الاسلام تكون المسلمة تحت الكافر ، والكافرة تحت المسلم فنسخته هذه الآية ، قال الزهري : ولما نزلت هذه الآية آمن المؤمنون بحكم الله وأدوا ما أمروا به من نفقات(٣) المشركين على نسائهم ، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمرهم به من أداء نفقات المسلمين ، فنزل « وإن فاتكم شئ من أزواجكم » أي أحد من أزواجكم « إلى الكفار » فلحقن بهم مرتدات « فعاقبتم » معناه فغزوتم وأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة وظفرتم وكانت العاقبة لكم ، وقيل : معناه فخلفتم من بعدهم وصار الامر إليكم ، وقيل : إن عقب وعاقب بمثل صغر وصاغر بمعنى ، وقيل : عاقبتم بمصير أزواج الكفار إليكم إما من جهة سبي أو مجيئهن مؤمنات « فآتوا الذين ذهبت أزواجهم » أي نساؤهم من المؤمنين « مثل ما أنفقوا » من المهور عليهن من رأس الغنيمة ، وكذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم وبينه عهد فنكث في إعطاء المهر فالذي ذهب زوجته(٤) يعطى المهر من الغنيمة ، ولا ينقص شئ من حقه بل يعطى كملا عن ابن عباس والجبائي ، وقيل : معناه إن فاتكم أحد من
___________________
(١) أى انقطعن عن ازواجهن.
(٢) في المصدر : لا تمكسوا.
(٣) من اداء نفقات خ ل.
(٤) في المصدر : ذهبت زوجته.