قيد ذلك بصفة معلومة إنها لم تكن في أبي بكر وهي قوله : « أهل بيتي » ولا شبهة في أنه لم يكن من أهل البيت الذين ذكرنا أن الآية نزلت فيهم ، واختصتهم ، ولا ممن يطلق عليه في العرف أنه من أهل بيت الرسول صلىاللهعليهوآله ، لان من اجتمع مع غيره بعد عشرة آباء أو نحوهم لا يقال : إنه من أهل بيته ، فإذا صحت هذه الجملة التي ذكرناها وجب أن إجماع العترة حجة ، لانه لو لم يكن بهذه الصفة لم يجب ارتفاع الضلال عن التمسك بالعترة على كل وجه وإذا كان قد بين أن المتمسك بالعترة لا يضل ثبت ما ذكرناه.
فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون صلىاللهعليهوآله إنما نفى الضلال عن المتمسك(١) بالكتاب والعترة معا ، فمن أين أن التمسك بالعترة وحدها بهذه الصفة؟ قلنا : لولا أن المراد بالكلام أن المتمسك بكل واحد من الكتاب والعترة لا يضل لكان لا فائدة في إضافة ذكر العترة إلى الكتاب ، لان الكتاب إذا كان حجة فلا معنى لاضافة ما ليس بحجة إليه ، والقول في الجميع أن المتمسك بهما محق لان هذا حقيقة العبث ، على أن إضافة العترة إذا لم يكن قولهم(٢) حجة كاضافة غيرهم من سائر الاشياء فأي معنى لتخصيصهم ، والتنبيه عليهم ، والقطع على أنهم لا يفترقون حتى يردوا القيامة؟ وهذا مما لا إشكال في سقوطه ، وإذا صح أن إجماع أهل البيت حجة قطعنا على صحة كل ما اتفقوا عليه ، ومما اتفقوا عليه القول بامامة أمير المؤمنين عليهالسلام بعد النبي بلا فصل ، مع اختلافهم في حصول ذلك بنص جلي أو خفي أو بما يحتمل التأويل وبما لا يحتمله(٣).
فإن قيل : كيف تدعون الاجماع من أهل البيت على ما ذكرتم وقد رأينا كثيرا منهم يذهب مذهب المعتزلة في الامامة؟
قلنا : أما نحن فما رأينا أحدا من أهل البيت يذهب إلى خلاف ما ذكرناه
____________________
(١) في المصدر : انما نفى الضلال عمن تمسك.
(٢) في المصدر : إذا لم تكن في قولهم الحجة.
(٣) في المصدر : أو لا يحتمله.