والنهي من الاخر ، فإذا كان هذا كذالك وجب عليهما أن يبتديا بالكلام ، وليس لاحدهما أن يسبق صاحبه بشئ إذا كانا في الامامة شرعا واحدا ، فإن جار لاحدهما السكوت جاز السكوت للاخر مثل ذلك(١) ، وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والاحكام وعطلت الحدود وصار(٢) الناس كأنهم لا إمام لهم.(٣)
بيان : لعل المراد نفي إمامة من كان في عصر الائمة عليهمالسلام من أئمة الضلال إذ كانت أحكامهم مخالفة لاحكام أئمتنا ، وأفعالهم مناقضة لافعالهم ، ويحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين القائلين باجتهاد النبي والائمة صلوات الله عليهم ، إذ في الاجتهاد لابد من الاختلاف كما قالوا في علي عليهالسلام ومعاوية.
ثم المراد إما الامامان على طائفة واحدة أو الامام الذي له الرباسة العامة لئلا ينافي تعدد أنبياء بني إسرائيل في عصر واحد.
٢ ـ ك : أبي عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام هل يترك الارض بغير إمام؟ قال : لا ، قلت : فيكون إمامان؟ قال : لا إلا وأحدهما صامت(٤).
٣ ـ ك : الطالقاني عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن هشام بن سالم قال : قلت للصادق عليهالسلام : هل يكون إمامان في وقت(٥)؟ قال : لا إلا أن يكون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه ، والآخر ناطقا إماما لصاحبه ، وأما أن يكون إمامين ناطقين في وقت واحد فلا(٦).
____________________
(١) في العلل : جاز للاخر مثل ذلك.
(٢) في نسخة من المصدر : وحار الناس.
(٣) علل الشرائع : ٩٥ ، عيون اخبار الرضا : ٢٤٩ و ٢٥٠.
(٤) اكمال الدين : ١٣٥.
(٥) في المصدر : في وقت واحد.
(٦) اكمال الدين : ٢٣٢.