عنه مثل السفياني وغيره أنه كان(١) لا يكون منه شئ ، وقال لهم : ليس يسقط قول آبائه شئ(٢) ولعمرى ما يسقط قول آبائي شئ(٣) ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه فصارت فتنة له وشبهة(٤) عليه وفر من أمر فوقع فيه.
وقال أبوجعفر عليهالسلام : من زعم أنه قد فرغ من الامر فقد كذب ، لان لله عزوجل المشية في خلقه يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد ، وقال : « ذرية بعضها من بعض(٥) » فآخرها من أولها وأولها من آخرها ، فإذا خبر(٦) عنها بشئ منها بعينه أنه كائن فكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما أخبروا أليست(٧) في أيديهم أن أبا عبدالله عليهالسلام قال : إذا قيل في المرء شئ فلم يكن فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه؟(٨)
بيان : لعل المراد أن ابن أبي حمزة روى للناس أحاديث كقول الصادق عليهالسلام « إن ولدي القائم ، أو من ولدي القائم » ولم يعرف معنى ذلك وتأويله ، إذ كان المراد الولد بواسطة ، أو القائم بأمر الامامة ، فلما لم يعرف معنى الحديث وألقى إلى الناس ما فهمه وظن أن القول بموت الكاظم عليهالسلام وبامامه من بعده تكذيب لنفسه فيما رواه أو تكذيب للامام عليهالسلام فلج في باطله ، ولم يعلم أنه مع صحة ما فهمه أيضا كان يحتمل إخبارهم البداء أو التأويل بأن يقال في الرجل شئ يكون في ولده ، مجازا.
ثم بين أن بعض ما أخبروا عليهالسلام به من أخبار السفياني وغيره يحتمل البداء إن لم يقيدوه بالحتم ، ومع قيد الحتم لا يحتمل البداء ، والحاصل أنه ينبغي أن يحمل بعض الكلام ، على التنزل والمماشاة تقوية للحجة كما لا يخفى على المتأمل.
__________________
(١) في نسخة : كائن.
(٢ و ٣) في نسخة : بشئ.
(٤) في نسخة : وشبه عليه.
(٥) آل عمران : ٣٤.
(٦) في نسخة : فاذا اخبر عنها.
(٧) في نسخة : أليس.
(٨) قرب الاسناد : ١٥٢ و ١٥٤.