محتجّا بعموم لفظ الماء في الحديث ، فيكون مفهومه : كلّ ما لا يبلغ حدّ الكرّ ينجّسه شيء أو كلّ شيء ممّا يقتضي التنجيس ، فيشمل الجاري الغير البالغ إلى حدّ الكرّ.
وذهب الأكثرون (١) إلى عدم اعتباره فيه.
وحجّتهم على ما ذكره صاحب المدارك (٢) ـ قدّس سرّه ـ أنّه ليس في المقام ما يدلّ على العموم ، إذ المفرد المعرّف للجنس ، لا له. انتهى.
والأظهر هو الأوّل ، فإنّ المفرد المعرّف وإن لم يكن للعموم بالوضع إلاّ أنّه يفيده إذا كان المقام مقام البيان ، كما هو الظاهر في مورد الحديث.
ثمّ إنّ ذلك لا يتوقّف على كون المفهوم هو عموم السلب لكفاية الموجبة الجزئيّة للعلاّمة ـ قدّس سرّه ـ قبال الأكثرين من المدّعين للسلب الكلّي والثاني منها : مسألة تنجّس (٣) الماء القليل بمجرّد ملاقاته للنجاسة وعدمه به ـ بل يتوقّف على تغيّره به بأحد أوصافها الثلاثة ـ فالمشهور على الأوّل ، والمحكيّ عن العماني (٤) ـ قدّس سرّه ـ هو الثاني.
حجّة المشهور مفهوم الحديث مع دعوى عموم الماء ، ويكفيهم ذلك في مقابل العماني ، مع عدم عموم السلب في المفهوم ـ أيضا ـ.
وأمّا حجّة العماني فكأنّه أصالة الطهارة واستصحابها بعد منع إرادة المفهوم في الحديث لمعارضته لمنطوق أخبار كثيرة.
والثالث : مسألة نجاسة الغسالة بملاقاتها للنجاسة وعدمها ، فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال :
__________________
(١) الجواهر ١ : ٩٥ ـ ٩٦.
(٢) مدارك الأحكام : ٥.
(٣) في النسخة المستنسخة : مسألة تنجيس ..
(٤) مختلف الشيعة : ٢ ، والعماني هو ابن عقيل راجع الجواهر ١ : ١٠٥.