فيخصّص (١) انحصار السببيّة في الشرط المذكور فيها في غير صورة وجود تلك الشروط الاخر المذكورة في الخطابات الاخر المفروضة ، فتفيد القضيّة انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط المذكور فيها في غير صورة وجود تلك الشروط ، فيختصّ المفهوم بغير تلك الصورة بالتخصيص في ملزومه الّذي هو أحد طرفي العلاقة والربط والطرف الآخر هو نفس المفهوم أيضا ـ مشكل ، لأنّ الانحصار أيضا ـ من لوازم المعنى المراد من اللفظ مطابقة ، فإنّه مرتبة بسيطة من الربط والعلاقة بين الشرط والجزاء يلزمها انحصار التعليق الّذي يلزمه الانتفاء عند الانتفاء مطلقا ، فلا بدّ من التصرّف في ذلك المعنى ، وهو غير قابل لذلك لبساطته ، فعلى هذا لا بدّ من طرحه رأسا وحمل اللفظ على معنى آخر مثله ملزوم للانحصار في غير الصورة المتقدّمة ، نظرا إلى كونه أقرب إلى مدلول اللفظ الأوّلي من سائر المعاني ، كحمل الأمر على الاستحباب بعد قيام الصارف عن الوجوب ، لأنّ الوجوب ـ أيضا ـ معنى بسيط لا تركّب فيه أصلا. نعم التعدّد إنّما هو في لوازمه المعبّر عنها بطلب الفعل والمنع من الترك ، وكذلك الاستحباب ، والاستحباب اقرب إلى الوجوب من الإباحة وغيرها ، فبعد قيام الصارف عن الوجوب يحمل الأمر عليه لذلك ، لكن بيان ذلك المعنى الآخر تفصيلا في غاية الإشكال. هكذا قال ـ دام ظلّه ـ.
أقول : لا أرى إشكالا في تصوّر ذلك المعنى بوجه ، فإنّه عبارة عن النسبة على البدل التي تراد بالنسبة إلى كلّ واحد من الشروط المتعدّدة المذكورة في خطاب واحد ، الملزومة للانتفاء عند انتفاء الشروط المذكورة ، إذ حاصل التصرّف في كلّ من الخطابات المتعدّدة حملها على وجه تفيد بأجمعها الانتفاء عند انتفاء الشروط المذكورة في جميعها ، بحيث تنافي هي بأجمعها خطابا آخر متضمن
__________________
(١) في النسخة المستنسخة : فتخصيص ..