والمسبّبات ـ لبداهة عدم كلّ منهما ، كما عرفت.
ثمّ إنّ هذا النزاع إنّما هو بالنظر إلى مفاد القضايا الشرطية بحسب المنطوق ، وهو سببية الشرط لحكم الجزاء ، فلا يتوقّف على ثبوت المفهوم لأدوات الشرط فيجري على القول بعدمه ـ أيضا ـ.
بل يظهر من بعض القائلين بالتداخل عدم توقّفه على ظهورها في سببية الشرط للجزاء ـ أيضا ـ حيث إنّه احتجّ عليه بمنع ذلك الظهور.
ثمّ إنّ الكلام في أصالة التداخل وعدمها ـ في المقام ـ إنّما هو بالنظر إلى مجرّد تعدّد السبب ومن حيثيته من غير نظر إلى الجهات الأخر أو الخصوصيات اللاحقة لبعض الموارد الخاصة المقتضية للتّداخل أو عدمه ، فالقائل بالتداخل ـ في المقام ـ ربما تمنعه من البناء عليه ـ في بعض الموارد ـ جهة أخرى لاحقة لذلك الموارد ، وذلك كما إذا كانت للمسببات تلك الأسباب على تقديرها تكاليف غيرية مقدميّة ، بأن يكون متعلّقها على تقدير وجوبه مقدمة لواجب آخر نفسيّ مفروغ عن وجوبه ، وكأن القائل المذكور من القائلين بالاحتياط في مسألة الشك في جزئية شيء أو شرطيّته للمأمور به من مسائل البراءة والاحتياط ، إذ يجب عليه حينئذ البناء على عدم التداخل بمقتضى قاعدة الشغل والعمل على مقتضاه ، وهو تعدّد الامتثال والإيجاد.
ثمّ إنّ الحريّ في تحرير الخلاف ـ بملاحظة وجود القول بمنع ظهور أدوات الشرط في السببية ـ عنوانه : بأنّ الأصل في الأمور المجعولة شروطا في القضايا الشرطية المستفادة من الأدلّة الشرعيّة ـ كوجوب شيء واحد بالنوع ـ هل هو التداخل أو عدمه؟ إذ التعبير عنها بالأسباب يفيد المفروغية عن ظهور تلك الأدلّة في سببيّتها ، وهو ينافي القول المذكور.
اللهمّ إلاّ أن ينزّل ذلك لشذوذه وفساده منزلة العدم ، فيجوز التعبير عنها