بالأسباب بملاحظة ظهور الأدلّة في سببيتها حينئذ ، فيحرّر الخلاف حينئذ : بأنّ الأصل في الأسباب الشرعيّة بمقتضى ظواهر الأدلّة الشرعيّة هل هو التداخل أو عدمه ، بجعل قولنا : ـ بمقتضى ظواهر الأدلّة ـ قيدا للأسباب ، أي سببيّتها بمقتضى تلك الظواهر؟
فإذا عرفت ذلك كلّه فاعلم : أنّ المعنونين لهذه المسألة اختلفوا فيها على أقوال :
فمنهم : من ذهب إلى الأصل ـ وهو التداخل ـ إلى أن يقوم على عدمه دليل.
ومنهم : من اختار عكس ذلك.
ومنهم : من فصّل بين ما إذا كان الأسباب المتعدّدة من حقائق مختلفة وبين ما إذا كانت من نوع واحد ، فاختار التداخل على الثانية وعدمه في الأولى ، ونسبه ـ دام ظلّه ـ إلى ابن إدريس ـ قدّس سرّه (١) ـ.
والّذي يقتضيه دقيق النّظر في أدلّة سببيّة تلك الأسباب ، أنّها :
ان كانت مجملة (٢) في إفادة سببيّتها بالنسبة إلى صورة اجتماعها كما هي المفروضة (٣) في المقام :
إمّا من [ جهة ] عدم (٤) ظهور أدوات الشرطية بالذات في السببيّة أصلا ، أو في إطلاقها بالنسبة إلى صورة الاجتماع ، كما هو المظنون من المانع من ظهورها الّذي أشرنا إليه ، لبعد منعه من إفادتها السببية في الجملة.
وإمّا من جهة عروض الإجمال على نفس تلك الأدلّة بالنسبة إلى الصورة
__________________
(١) السرائر ٣ : ٧١ عند قوله : وإذا اجتمع عليه كفارات ..
(٢) كان في النسخة المستنسخة ( فإن كانت ) والصحيح ما أثبتناه.
(٣) الأقوم في العبارة هكذا : كما هو المفروض ..
(٤) في النسخة المستنسخة : من حمله على عدم ..