على ما هو عليه من غير مدخلية الأمر (١) على طبق الطريق المؤدّي
ولو كان لأجل فائدة [ تدارك ] ما يفوته من (٢) مصلحة الواقع بالعمل بقطعه ، فلا ريب أنّ لزوم التدارك حكم عقلي مبنيّ على استناد فوت المصلحة إلى أمر الشارع ، ومع قطعه بكونه هو المحرّك للعمل على طبقه ( لو كان مطيعا ) (٣) فلا يستند فوت المصلحة إلى الشارع بوجه ، فظاهر امتناع الأمر (٤) من الشارع ـ بالعمل عليه ـ كالنهي عنه أيضا.
نعم يجوز الأمر به من باب الإرشاد والموعظة فيمن لم يكن عازما على العصيان أو على الإطاعة ، بل في عازمه ـ أيضا ـ ، فإنه ربما يوجب ردعه عما عزم إليه (٥) من العصيان.
وكيف كان فصحّة الأمر به لا تضرّنا فيما نحن بصدده ، إذ الغرض الأصلي إنّما هو إتيان (٦) لزوم العمل بالقطع وعدم جواز المنع عنه ، وهما حاصلان بما غير متوقّف على امتناع المأمور (٧).
وقد ظهر بما مرّ عدم جواز التفصيل في لزوم العمل بالقطع بين أسبابه وأزمانه ومتعلّقاته لجريان الدليل المذكور في كلّ قسم على حدّ سواء.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( ومن هنا يعلم أنّ إطلاق الحجّة عليه ليس كإطلاق الحجّة على الأمارات المعتبرة شرعا. ) (٨) ..
__________________
(١) في النسخة ( أ ) : ( للأمور ). وفي نسخة ( ب ) : الأمور.
(٢) في النسخة ( أ ) : ( لأجل فائدة ما يقوّمه ). ، وفي نسخة ( ب ) لأجل تداركه ما يقوّمه .. ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) ما بين القوسين إضافة من نسخة ( أ ).
(٤) كذا في النسختين وسياق العبارة يقتضي هكذا : فظهر امتناع ..
(٥) كذا في النسختين ، والأنسب : عليه.
(٦) كذا في النسخة ( أ ) ، والصحيح : إثبات .. ، ولا توجد هذه الكلمة في نسخة ( ب ).
(٧) أي وهما حاصلان بدليل غير متوقّف على امتناع المأمور.
(٨) فرائد الأصول ١ : ٤.