والواقعي ويكون تعدده بمجرد الاعتبار والحيثية.
وكذا موضوعات الأحكام الظاهرية وهي المشكوك والمظنون والمقطوع به أمور مشتركة بين (١) كونها موضوعات الأحكام الواقعية وتعدّدها بتعدد (٢) أحكامها إنّما هو بمجرد الاعتبار الملحوظ في أحكامها ، فقوله ( لا تنقض اليقين بالشك ) أريد منه تنزيل وجوب المشكوك فيه منزلة المتيقّن والمعاملة معه معاملته ، والوجوب حكم صالح لأن يكون واقعيّا ولأن يكون ظاهريا ، وكذلك المشكوك صالح لأن يكون موضوعا له على كل من التقديرين فالمذكور فيه الحكم والموضوع مشتركان بين الجهتين وإن كانت الجهتان متناقضتين ، فالذي استعمل فيه الخطاب ـ وهو وجوب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ـ يمكن أخذه على وجه عام يصلح لكلّ من الجهتين مع كون الداعي له في كل مورد شخص (٣) إحداهما فنفس الحكم الظاهري وموضوعه لا يناقضان نفس الحكم الواقعي وموضوعه ، بل الجامع بين أنفسهما وموضوعيهما متحقق ـ كما عرفت ـ والمستعمل فيه الخطاب ليس إلا الحكم وموضوعه ، فإذا كان الفرض إنشاء كلا الحكمين معا فيمكن إنشاء القدر المشترك بينهما بخطاب واحد والمفروض عدم التناقض بين موضوعيهما ، فيمكن إرادة القدر المشترك بينهما ـ وهو مطلق المشكوك ـ فلا يلزم من إرادة كلا الحكمين معا استعمال الخطاب في معنيين.
وهذا نظير إنشاء القدر المشترك بين الوجوب والندب الصالح لأن يكون وجوبا ولأن يكون ندبا ، فيقع في كل مورد أحدهما بحسب ما يقتضيه ذلك المورد نعم على تقدير تسليم التناقض بين جهتي الحكم الظاهري والواقعي يتجه
__________________
(١) كذا ، والصحيح عوض ( بين ) ، في.
(٢) في نسخة ( أ ) : ( لتعددها ) ، وفي نسخة ( ب ) وتعدّدها والصحيح المثبت.
(٣) في النسخة ( أ ) : ( شخصي ) ، والأولى ما في المتن.