باطل ، فثبت المطلوب.
وتوضيح ذلك ببيان وجه الاستلزام أوّلا ، ثمّ بيان وجه بطلانه ، فنقول :
أجود ما قيل أو يقال في وجه الاستلزام : أنّ الأحكام ـ على القول بتعلّقها بالطبائع ، كما هو مبنى النزاع في المسألة ـ لا يعقل تعلّقها بها مع قطع النّظر عن الوجود والعدم ، بل إنّما يتعلق بها بلحاظ أحدهما ، وذلك لأحد وجوه على سبيل منع الخلوّ :
أحدها : أنّه لو لا ذلك لما بقي فرق بين الأمر والنهي. التالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّه لو لا اعتبار الوجود في الأمر واعتبار العدم في النهي لكان (١) كلّ منهما مجرّد الطلب المتعلّق بذات الطبيعة من غير مائز بينهما.
وقد يمنع من دلالته على المطلوب : بأنّ الوجود والعدم من الحيثيات المأخوذة في الأمر والنهي ومن فصولهما المميّزة لهما ، وليسا من القيود المأخوذة في متعلّقهما ، والوجه المذكور لا يقتضي ذلك لحصول الفرق بينهما بما ذكره.
وفيه : أنّه ـ بعد الاعتراف بلزوم اعتبار الوجود والعدم في الأمر والنهي ـ لا يفرّق في اللّبّ والمعنى بين كونهما من الحيثيات المأخوذة في مفاد الهيئتين ـ أعني هيئتي الأمر والنهي ـ وبين كونهما من القيود المأخوذة في متعلّقيهما ، فإنّ الأوّل أيضا راجع إلى الثاني في المعنى ، فإنّ حصل معنى الأمر على التقديرين إيجاد الطبيعة من المكلّف ، ومعنى النهي طلب تركها ، غاية الأمر أنّ الدالّ على اعتبار الوجود على الأوّل إنّما هو نفس الطبيعة ، وعلى الثاني أعمّ ، ومجرّد ذلك لا يجدي في المقام في شيء.
نعم يمكن الجواب عن الوجه المذكور بمنع انحصار وجه الفرق فيما
__________________
(١) في الأصل : فيكون ..