فضلا عن العلم بكثرة وقوعه ، يوجب التحرّز عن تلك المطالب عقلا ، نظير العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ، إلاّ أنّ الشأن أولا إثبات كثرة الخطأ وثانيا اختصاصها بالمطالب العقلية فتأمل.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( والعجب ممّا ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل كيف يتصور الترجيح في القطعيّين. ). (١).
أقول : كيف يتصوّر أصل التّعارض بينهما فضلا عن ترجيح أحدهما على الآخر ، إذ كلّما حصل القطع بأمر يمتنع حصوله بنقيضيه ، بل يمتنع احتمال نقيضه ، فإذا حصل القطع من طريق النّقل بحكم لا يعقل احتمال العقل خلافه فضلا عن قطعه بخلافه أو العكس.
نعم يمكن التعارض بين النقليّين القطعيّين من حيث السند فقط ، كالخبرين المتواترين سندهما ، وبين نقليين ظنّيين أحدهما يفيد الظّن النّوعي والآخر يفيد الظنّ الشخصي والعقل ليس مما يتصور في حكمه القطع الشخصي والنوعيّ ، لأنّ حكمه إنّما هو استقلاله جزما (٢) إذ لو لا ذلك لما حصل الانتقال منه إلى الحكم الشرعي إلى الكلام فيما ينقل إليه من الأحكام العقلية (٣).
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( فنجزم (٤) من ذلك بأنّ ما استكشفنا بقولنا صادر عن الحجة عليه السلام ) (٥).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٨.
(٢) المستظهر من نسخة ( أ ) استقلاله وجزمه فعلا.
(٣) قوله : ( إلى الكلام فيما ينقل. ). غير واضح إمّا من جهة احتمال السّقط في العبارة أو الاشتباه في الاستنساخ.
(٤) في النسختين ( فنجزم ) والظاهر زيادة ( الفاء ) كما في متن الفرائد.
(٥) فرائد الأصول ١ : ٢٠.