غير القطّاع إنّما ثبت بالأولوية (١) المنتفية في القطّاع ، فإنّه قد علّق الصّحة في الغيم [ في ] الأدلة الشرعية على ظن القبلة وهو منصرف إلى الظنّ المتعارف فثبت حكمه للقطع المتعارف للأولوية.
وأمّا قطع القطّاع فلا يأتي فيه تلك الأولوية فإنّه أقلّ من الظنّ المتعارف ، بل مثل الشك أو أقل منه أيضا ، إذ قد يكون قطعه حاصلا من أمور غير صالحة لإحداث الشك في المتعارف من الناس ، نعم هو ما دام قاطعا لا يجوز نهيه عن العمل بقطعه ، لأنّ الصلاة إلى الجهة المظنون كونها قبلة في الغيم رخصة لا عزيمة لجواز الصلاة إلى القبلة الواقعية لمن انكشف له ، ومن المعلوم أنّه حينئذ جازم بأنّ ما قطع كونها قبلة من الجهات هي القبلة الواقعية وإن لم يكن واقعا ، فيتحقق عنده صغرى ، وهي أنّ هذه الجهة هي القبلة الواقعية ، فيضمها إلى كبرى ، وهي أنه يجوز الصلاة إلى القبلة الواقعية ، بل يتعيّن لمن انكشف له ، فيستنتج من هاتين المقدمتين جواز الصلاة إليها بل تعيينها.
ثمّ إنّك قد عرفت أنّه لا يجوز لغير القطاع أيضا العمل بقطع القطاع فيما إذا كان القطع موضوعا لحكم الغير أيضا وبقي شيء وهو أنّه هل يجب على الغير ردعه فيما إذا كان القطع طريقا محضا.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( والعجب أنّ المعاصر مثل لذلك بما إذا قال المولى. ). (٢).
وجه الاستعجاب أنّ الّذي ذكره مثالا من أفراد المتنازع فيه ، فإنّ الكلام في أنّ من قطع بتكليف من مولاه ـ سواء كان هو الشارع أو غيره من الموالي العرفية الّذي يجب طاعته عليه عند العقلاء ـ فهل يجوز لمولاه عقلا نهيه عن
__________________
(١) في النسختين ( بغير الأولوية ) والصحيح ما أثبتناه في المتن.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٣.