الأمرين أو على كليهما معا.
فمن هنا ظهر أنّ القول بالبراءة في مقام الشك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له لا يلازم القول بها في المسألة ، لعدم رجوعها إلى تلك المسألة.
ثمّ إنّ النّزاع في المسألة إنّما هو فيما إذا تمكّن المكلف من الامتثال التفصيليّ ، و (١) مع تعذره عليه يكفيه الامتثال الإجمالي اتّفاقا ، مع أنّه لا يعقل القول بعدم كفايته حينئذ لاستقلال العقل حينئذ بكفايته في تلك الحال بالبديهة وعدّه طاعة عنده بالضّرورة.
وأيضا النزاع فيها فيما إذا كان الامتثال الإجمالي لغرض عقلائي بحيث لا يعد عبثا وسفها عند العقلاء واستهزاء على المولى.
ومن هنا ظهر أنّه لا وجه للنقض على القائل بكفاية الموافقة الإجمالية بما إذا عدّت سخرية واستهزاء على المولى ، فإن عدم كفايتها حينئذ متفق عليه بين الفريقين ولا يعقل الشك في عدم انعقادها طاعة في تلك الحال.
ثمّ إنّه لمّا كان مرجع النّزاع فيها إلى النّزاع في تحقق الطاعة بالموافقة الإجمالية وعدمه فالحاسم له إنّما هو الرجوع إلى العقلاء في موارد طاعتهم ، فيستعلم منهم أنّ الموظف عندهم ـ فيما كان غرضهم هو إيقاع المأمور به على وجه الطاعة ـ ما ذا؟ لأنّا نعلم بالإجماع بل بالضرورة أنّ الشارع لم يأت بطريقة جديدة في باب الطّاعة ، بل غرضه في العبادات إنّما هو إيقاعها على الوجه المقرر عند العقلاء في موارد قصد بها الطاعة.
فإذا عرفت ذلك كله فاعلم أنّ الحق كفاية الموافقة الإجمالية في إطاعة ما قصد به الطاعة ، بمعنى تحقق الطاعة بها إذا (٢) وقعت بداعي الأمر مع كون
__________________
(١) كذا ، ولعل إبدالها إلى ( إذ ) أولى.
(٢) في نسخة ( ب ) : فيما ، وفي نسخة ( أ ) ما أثبتناه في المتن.