الإتيان بمتعلقه فضلا عن الإتيان به على الوجه المذكور ، بل اللاّزم هناك هو الإتيان بالأقل لتماميّة الحجة عليه على تقدير كونه هو المطلوب الواقعي.
فإن قلت : إنّ التكليف بالأقل هناك معلوم متيقن وهو أمر مبيّن فيجب تحصيل الفراغ منه على الوجه المذكور ـ المقتضي للاحتياط ـ بتحصيل جميع ما يحتمل مدخليته في تحصيل الغرض ومما يحتمل مدخليته في تحصيل الغرض منه هو الجزء المشكوك أو الشرط كذلك فيجب الاحتياط بتحصيلهما أيضا.
قلنا : توقف سقوط الأمر والفراغ منه على الإتيان بمتعلقه على وجه يحصل الغرض إنّما هو فيما إذا أمكن تحصيل الغرض على سبيل اليقين وهذا هناك غير ممكن ، إذ غاية الأمر أن يأتي المكلّف بالجزء والشرط المشكوكين ، ومن المعلوم أنّه لا يحصل بمجرده العلم بحصول الغرض ، لاحتمال توقفه على معرفة الواجب تفصيلا ، والمفروض الشك فيه هناك ، ومعه لا يمكن معرفته كذلك ، فلا يمكن تحصيل الغرض قطعا ، فلا يتوقف سقوط الأمر هناك على تحصيله كذلك لاستلزام بقائه للتكليف بما لا يطاق ، هذا بخلاف المقام ، إذ المفروض فيه تشخيص الواجب من غيره ومعرفته تفصيلا فيتوقف سقوط الأمر على الإتيان به على وجه يقطع معه بحصول الغرض.
فإن قلت : قد يكون المكلف قاطعا بعدم مدخلية معرفة الواجب تفصيلا في حصول الغرض ، فيتمكن من تحصيل الغرض على سبيل القطع بإتيان الجزء المشكوك أو الشرط كذلك ، فلازم ما ذكرت لزوم الاحتياط عليه حينئذ في الجزء والشرط المشكوكين مع أنّ القائل بالبراءة في تلك لا يفرق بينه وبين من شك في اعتبارها في الرجوع إلى أصالة البراءة في الجزء والشرط المشكوك في اعتبارهما.
قلنا : نعم لا يفرق القائل بالبراءة هناك بين من احتمل اعتبارها (١) وبين
__________________
(١) في نسخة ( ب ) : مدخليّتها.