حينئذ تطبيق المدّعى على الدليل.
وقد يكون حكمها عنده مشكوكا ثم يلاحظ بعض الأدلة ، فيقطع بها أو يظن بذلك الحكم ، فيكون غرضه من ذكر تلك الأدلة التنبيه على مدرك ما اختاره من حكم المسألة.
وقد يكون هو بحيث يقطع بحكم في مسألة مع عدم التفاته إلى بعض الوجوه ، ثم يلتفت إلى بعض الوجوه ، فيوجب ذلك ظنه أو قطعه بخلاف ما قطع به أوّلا وكان حاله بحيث لو علم بفساد تلك الوجوه لقطع بكون الحكم الواقعي هو ما قطع به أوّلا ، فيكون ذكره لما عنده من الوجوه الموجبة للظن أو القطع بخلاف ما قطع به أوّلا لأجل تطبيق الدليل على المدّعى كما في القسم الثاني أيضا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ وضوح فساد دليل الحكم في القسم الأول والثاني لا يكشف عن فساد المدعي واقعا ، بل يكون المسألة معه كالخالية عن الدليل رأسا فيعمل فيها بقواعد الشك ، وأما القسم الثالث فهو يكشف قطعا عن فساد المدّعى.
نعم إذا لم يعلم أنّ المورد من أيّ تلك الأقسام الثلاثة فحكمه حكم القسمين الأوّلين من حيث عدم كشف وضوح فساد الدليل فيه عن فساد المدّعي لكن بعد القطع بأنّه من القسم فذلك كاشف قطعي عن فساد المدّعى أيضا ونحن نعلم أنّ من احتمل اعتبار المعرفة التفصيلية في العبادة إنّما هو لأجل التفاته إلى المحكي عن المتكلمين من الاتّفاق المذكور بحيث لو علم بفساد مدرك المتكلمين قطع بعدم اعتبارها جدّاً فيكون المقام من القسم الثالث من تلك الأقسام وكذا المجمعون من المتكلمين على اعتبارها لو اتّضح لهم فسادها عندهم من الاعتبارات لقطعوا بعدم اعتبارها أيضا ، ونحن لمّا علمنا بفساد تلك الاعتبارات نقطع بعدم اعتبارها.