منه أنّ نفس الظن طريق مجعول من الله سبحانه وتعالى في تشخيص أحكامه ، بل إنما تدين بمؤداه من باب عدم اعتنائه باحتمال مخالفته للواقع كعدم اعتنائه به في المقام الأوّل كما في الوجه الأوّل.
وثانيهما أن يتدين بمؤداه على أنه حكم الله الظاهري بأن يعتقد كون نفس ذلك الظن طريقا مجعولا منه تعالى في تشخيص أحكامه من حلاله وحرامه فلأجل ذلك يتديّن بكون مؤداه حكما ظاهريا منه لكون ذلك متفرعا على الجعل والاعتبار.
إذا عرفت ذلك فنقول لا ينبغي الإشكال في جواز الركون إليه على الوجه الأول إذا لم يخالف طريقا أو أصلا يجب العمل بهما ، لعدم المانع منه حينئذ بوجه لأنّ جهة الافتراء على الله والقول به بغير علم لفرض [ عدم ] ادّعائه كونه طريقا مجعولا من الله تعالى ولا كون مؤداه حكما له تعالى ولا من جهة التشريع لفرض عدم تدينه بشيء ولا من جهة مخالفة الواقع لفرض معذوريته حينئذ فيها على تقديرها لأنّ التكليف الّذي لم يقم عليه طريق معتبر أو أصل كذلك يكون المكلف معذورا في مخالفته بحكم العقل والشرع أيضا.
هذا إذا لم يكن في المورد طريق معتبر أو أصل كذلك أصلا.
أمّا مع وجود أحدهما مع موافقته لذلك الظن المفروض ، فعدم المنع من الركون إليه حينئذ أوضح ، إذ مع أحدهما يتأكّد الأمن من العقاب على مخالفة الواقع ، هذا إذا كان الظن المفروض مخالفا للاحتياط بأن يكون نافيا للتكليف مع احتماله.
وأما مع موافقته فانتفاء المانع من الركون إليه بديهي عند كل أحد.
وأمّا إذا خالف طريقا معتبرا أو أصلا كذلك مع وجوب العمل بهما كان يكونا متضمنين للتكليف ومثبتين له بحيث لو عمل بالظن يلزم مخالفتهما فلا ، بأن يكون هو نافيا للتكليف عن موردهما فلا يحرم العمل به حينئذ أيضا شرعا بل