صاحب المقابيس (١).
والانصاف : أن ما أفاده الشيخ قدسسره في المكاسب (٢) وكذا ما أفاده غيره لم يكن حاسما لهذه الجهة من الاشكال.
وأما الثالث أعني شرط المأمور به مثل الأغسال الليلية بالنسبة إلى صوم النهار السابق ، فالظاهر أن العنوان المنتزع لا يصلحه أيضا ، لنحو ما تقدم من إشكال الاجازة ، فان الأمر بالصوم إن كان قد سقط في وقته لكونه واجدا لما هو الشرط الذي هو العنوان المنتزع ، لم يبق محل للأمر الغيري بالغسل ليلا ، إذ لا يعقل بقاء وجوب المقدمة مع سقوط الأمر بذيها وحينئذ فبأيّ داع يفعله المكلف.
وإن لم يكن الأمر بالصوم قد سقط في ظرفه لم يكن الشرط هو العنوان المنتزع ، بل كان الشرط هو نفس الغسل ، وكان لازمه توقف الامتثال وسقوط الأمر بالصوم على الاتيان بالغسل ليلا ، وحينئذ يتوجه إشكال آخر وهو أن ذلك الصوم السابق بعد فرض أنه في ظرفه كان غير متصف بالصحة كيف يمكن أن يلحقه وصف الصحة بعد انقضائه وانعدامه. وإشكال آخر أيضا في غير الصوم ممّا يكون فعلا مشروطا صحته بفعل متأخر ، فانه قبل ذلك الفعل المتأخر يلزمه تكرار ذلك الفعل السابق الذي هو المأمور به ، لأنه قبل الاتيان بذلك المتأخر لم يسقط أمره.
وهذا الأخير هو الاشكال المنسوب إلى المحقق السيد الشيرازي قدسسره على القول بتوقف امتثال أمر الجزء الأول من الصلاة على الاتيان بالجزء الأخير حسبما نقله عنه شيخنا قدسسره في مبحث استصحاب الصحة من مباحث
__________________
(١ و ٢) [ الظاهر أنّ المراد بذلك ما نقله الشيخ قدسسره من الاشكالات عن صاحب المقابس قدسسره في مسألة ما لو باع شيئا ملكه ، فراجع الاشكال الرابع في المكاسب ٣ : ٤٣٩ ـ ٤٤٣ ، ومقباس الأنوار : ١٣٤ ].