بواسطة القدرة على سببه.
وثالثا : أن هذا الاشكال إنما نشأ عن تقيد الأول بالقيد المذكور لا عن كون الثاني غير داخل في الأمر ، فلا يرفعه دعوى كون الشرط المتأخر داخلا في الأمر كالجزء ، فان هذا الاشكال يأتي في كل من الشرط والجزء سواء قلنا بأن الشرط داخل في الأمر كالجزء أو قلنا بخروجه عن حيّز الأمر وأن الواجب فيه هو التقيد فقط.
ولا مدفع للاشكال المزبور إلاّ ما اشير إليه بقوله : فيكون الامتثال مراعى باتيانه في ظرفه كحال الأجزاء بعينها.
ورابعا : أن دعوى كون الشرط بذاته واجبا كالجزء مناف لما هو معلوم وصرّح به هنا من كون القيد في الشرط خارجا ، وأن الداخل هو التقيد فقط.
وخامسا : أن هذا التقريب الموجب لانصراف الأمر إلى ذات الشرط يلزمه أن يكون الجزء واجبا نفسيا ضمنيا من جهتين ، إحداهما من جهة ذاته ، والأخرى من جهة صرف الأمر الوارد على التقيد به إلى نفسه ، فيكون واجبا بوجوبين نفسيين ضمنيين أو أن وجوبه متأكد.
وسادسا : أنه بعد جميع هذه التمحلات يكون الاشكال السابق الراجع إلى السؤال المذكور باقيا بحاله في كل من الجزء والشرط ، فإنه وإن اندفع الشق الأول منه بدعوى كون الامتثال حاصلا عند حصول المتأخر لا قبله ، إلاّ أن الشق الثاني وهو المعبّر عنه بقوله : وعلى الثاني ... الخ ، باق بحاله فلا بد من دفعه بما تقدمت الاشارة إليه ، هذا.
ولكن الذي حررته عنه قدسسره في هذا المقام ، أعني بيان كون شرائط