تحقق الاضافة مع انعدام أحد طرفيها وهو المشروط ... الخ (١) فإنّ الالتزام بكون الامتثال مراعى بالاتيان بالشرط في ظرفه وصرف الأمر إليه لا يدفع اعتبار التقيد الذي هو الاضافة المشار إليها فيما تقدم.
وحينئذ يقال : إن هذه الاضافة أعني التقيد قد حصلت بعد انعدام أحد طرفيها الذي هو المشروط. فلا بد في الجواب عن ذلك بما تقدمت الاشارة إليه في الحاشية السابقة (٢) من أنه لا مانع من لحوق الشرط واتصاف ذلك الفعل السابق بكونه قد لحقه ذلك الشرط ، وذلك هو عبارة عن تقيده بلحوق الشرط ، بل لا يعقل أن يتصف بكونه مقيدا بلحوق الشرط له إلاّ بأن يتحقق ذلك الفعل ثم يلحقه الشرط المذكور.
ولا يخفى أن ما أفيد في الاشكال من الشق الأول مناف لما تقدم في الأمر الثاني من أن الأمر الانتزاعي إنما ينتزع عن نفس السابق الخ (٣).
ثم لو سلّمنا مساواة الشرط للجزء كان الاشكال باقيا ، إذ لا ريب في كون التقيد دخيلا فيها ، فيسأل حينئذ عن أن التقيد بتلك الاضافة هل هو حاصل قبل اللاحق أو لا يحصل إلاّ بعد اللاحق ، فعلى الأول يلزم وجود ذلك التقيد الذي هو أمر انتزاعي قبل وجود قيده ، وعلى الثاني يلزم تحقق الاضافة مع انعدام أحد طرفيها.
والحاصل : أنه يرد على هذا الذي افيد هنا أوّلا : أنّه مخالف لما افيد سابقا من أن العنوان الانتزاعي معلول للأول دون الثاني.
وثانيا : أنه مخالف لما افيد سابقا (٤) من أن السبب المباين مقدور
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٢٣.
(٢) في صفحة : ١٧.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٣٢٢.
(٤) أجود التقريرات ١ : ٣١٩.