أو إيجابه لأكل النجس أو شربه. ولو حج مع هذا صح حجه ، لأنّ ذلك في المقدمة وهي المشي إلى الميقات ، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات (١).
وعلّق شيخنا حاشية على قوله : لأكل النجس ، هذا نصها : سقوط الحج وحرمة ركوب البحر باستلزامه للامور الأخيرة لا يخلو عن إشكال (٢).
وقد يقال : إن ما أفاده في المتن مخالف لمسلكه من الترجيح بالتقدم الزماني ، حيث إن التكليف بالحج سابق على التكليف بهذه الامور ، كما أن إشكال شيخنا قدسسره في الحاشية مخالف لمسلكه من تقديم ما هو مشروط بالقدرة العقلية على ما هو مشروط بالقدرة الشرعية ، فانه بناء على ذلك ينبغي أن يقال بتقدم هذه التكاليف على الحج ، لأنها مشروطة بالقدرة العقلية وهو مشروط بالقدرة الشرعية.
والجواب : أن مثل هذه المسألة خارج عن كل واحد مما أفاداه ، بل إن هذه المسألة داخلة في أن طروّ الاضطرار في الطريق إلى شرب النجس أو الاخلال بشيء من أجزاء الصلاة أو شرائطها ، هل يكون العلم بطروّه موجبا لحرمة السفر لو كان الطريق منحصرا ، والظاهر أنه لا مانع منه لدخوله في جواز تعجيز الانسان نفسه عن التكليف قبل حدوث زمانه المشروط به (٣) ، وحينئذ لا يكون مسقطا للاستطاعة.
ولعل الوجه في هذه الحاشية هو استفادة فقهية ، من جهة أن طروّ مثل هذه الامور مما لا ينفك عنه السفر غالبا ، فلو منعناه لأجلها لم يكن السفر مشروعا أصلا ، ولا نسدّ باب الحج وباب الاستطاعة بالمرة.
وهذا الوجه ( أعني جواز السفر لمن علم أن سفره يوجب الاخلال
__________________
(١ و ٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٤ : ٤٣٢.
(٣) [ في الأصل : المشروط هو ، والصحيح ما أثبتناه ].