قدرته على شراء العبد ، فهل يقدم الحج لأنه لا بدل له ويسقط العتق لأن له بدلا وهو الصيام؟
تنبيه : ربما يقال إن ما أفاده في العروة في ذيل المسألة بقوله : ولو حج مع هذا صح حجه ، لأن ذلك في المقدمة وهي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات (١) لا يخلو عن إشكال ، وذلك لأنّ الظاهر من حكمه بصحة الحج هو صحة كونه حجة الاسلام كما يعطيه صدر الكلام ، ومن الواضح أنّه بعد البناء على ما صدّر به المسألة من كون هذه الامور مسقطة لوجوب الحج ، لا يمكن الحكم بكون حجه حجة الاسلام لأنّ المفروض هو صورة الانحصار.
وبالجملة : أنه إن كان الطريق منحصرا بما يستلزم هذه الامور وقلنا بسقوط الحج بذلك ، لم يكن وجه للحكم بصحته عن حجة الاسلام لو أقدم على الارتكاب كما صرح بذلك في مسألة ٦٦ (٢) ، وإن لم يكن الطريق منحصرا بذلك أو كان منحصرا ولم يكن مستلزما للامور المذكورة واتفق الارتكاب ، لم يكن اختياره لذلك الطريق مسقطا لوجوب الحج ، كما أن ارتكابه لم يكن مخلا بحجة الاسلام. وهكذا الحال في ركوب الدابة المغصوبة. اللهم إلاّ أن يريد بقوله « صح حجه » (٣) مجرد الحكم بصحة الحج وإن لم يكن من باب حجة الاسلام ، لكن قد عرفت أنه لا يلائم مع صدر الكلام ، هذا.
ولكن الجواب عن الاشكال المزبور واضح على الظاهر ، فانه وإن لم
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٤ : ٤٣٢ / المسألة ٦٩.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٤ : ٤٢٧.
(٣) [ المذكور في المسألة ٦٩ ، المتقدمة في الصفحة : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ].