فأولى بتحريم الميت وأجابوا عن الأخبار بعدم صراحتها في الموت في الماء فلعله مات خارج الماء أو على الشك في موته في الماء فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته والأصل الإباحة.
وأقول حرمة المشتبه بالحرام ممنوع وقد مضت الأخبار الدالة على خلافها والاحتياط طريق النجاة.
٢٦ ـ الخصال ، عن محمد بن الحسين بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بياع الجواري قال قال أبو عبد الله عليهالسلام أما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله الخبر (١).
٢٧ ـ ومنه ، عن أحمد بن الحسن القطان وخمسة أخرى عن مشايخه (٢) عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق عليهالسلام قال : يؤكل من الجراد ما استقل بالطيران وذكاة السمك والجراد أخذه (٣).
وقال عليهالسلام الجري والمارماهي والطافي والزمير حرام وكل سمك لا تكون له فلوس فأكله حرام (٤).
٢٨ ـ العيون (٥) ، عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام فيما كتب للمأمون يحرم الجري والسمك والطافي والمارماهي
__________________
(١) الخصال ١ : ١٣٩ و ١٤٠ ( طبعة الغفارى ) والحديث طويل.
(٢) وهم : أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ومحمد بن أحمد السنانى والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبد الله بن محمد الصائغ وعلي بن عبد الله الوراق رضى الله عنهم.
(٣) الخصال ٢ : ٦١٠ ( طبعة الغفارى ).
(٤) الخصال ٢ : ٦٠٩ و ٦١٠ طبعة الغفارى.
(٥) عيون أخبار الرضا ٢ : ١٢٦ ( طبعة قم ) باب ما كتبه الرضا ( عليهالسلام ) للمأمون.