٦٨ ـ العياشي ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو أم لا قال فسألته عن ذلك فقال يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ » قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (١).
٦٩ ـ ومنه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجري فقال وما الجري فنعته له فقال « لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ » إلى آخر الآية ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شيء من البحر ليس فيه قشر قال قلت وما القشر قال هو الذي مثل الورق وليس هو بحرام إنما هو مكروه (٢).
٧٠ ـ ومنه ، عن الأصبغ عن علي عليهالسلام قال : أمتان مسختا من بني إسرائيل فأما التي أخذت البحر فهي الجريث (٣) وأما الذي أخذت البر فهو الضباب (٤).
٧١ ـ ومنه ، عن هارون بن عبد (٥) رفعه إلى أحدهم قال : جاء قوم إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة وقالوا له يا أمير المؤمنين إن هذا الجراري تباع في أسواقنا قال فتبسم أمير المؤمنين عليهالسلام ضاحكا ثم قال قوموا لأريكم عجبا ولا تقولوا في وصيكم إلا خيرا فقاموا معه فأتوا شاطئ الفرات (٦) فتفل فيه تفلة وتكلم
__________________
(١ و ٢) تفسير العياشي ١ : ٣٨٣.
(٣) في نسخة : فهى الجرارى.
(٤) تفسير العياشي ٢ : ٣٤.
(٥) في المصدر : « هارون بن عبيد » وفي الوسائل : « هارون بن عبد ربه » وفي البرهان : هارون بن عبد العزيز.
(٦) في المصدر : فأتوا شاطئ بحر.