الأنعام سبعا والطير يوما وليلة.
وقال العلامة رحمهالله في المختلف (١) بعد نقل هذه العبارة. والذي ورد في ذلك ما رواه موسى بن أكيل (٢) عن بعض أصحابه عن الباقر عليهالسلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلف بالعذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها وقول أبي الصلاح لم تقم عليه دلالة عندي انتهى (٣) والمشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبد. ويجب غسل اللحم لرواية زيد الشحام (٤) عن الصادق عليهالسلام أنه قال : في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها.
والرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدعى من وجوه وأنكر الحكم المذكور ابن إدريس وقال بالكراهة ولعله أقرب والمشهور أنه إذا شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل لرواية ابن أكيل المتقدمة وهي على طريقة الأصحاب ضعيفة من وجوه إلا أنه لا أعرف رادا للحكم وقيل إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزءا من بدنه وهو ظاهر غير بعيد عن سياق الخبر.
٩ ـ نوادر الراوندي (٥) ، بالإسناد المتقدم عن الكاظم عن آبائه عليهمالسلام سئل علي ع
__________________
(١ و ٢) المختلف ٢ : ١٢٧.
(٣) رواه الكليني في الفروع ٦ ؛ ٢٥١ عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل ، ورواه الشيخ في التهذيب ٩ : ٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٧٨ عن محمد بن أحمد بن يحيى.
(٤) رواه الكليني في الفروع ٦ : ٢٥١ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام. ورواه الشيخ في التهذيب ٩ : ٤٣ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة.
(٥) نوادر الراوندي : ٥٠ فيه : عن قدر فيها فأرة.