وأقول الظاهر أن الرجل أبو الحسن عليهالسلام وهذا مختصر من الحديث الذي رويناه أولا وقال في المسالك بمضمون الرواية عمل الأصحاب مع أنها لا تخلو من ضعف وإرسال لأن راويها محمد بن عيسى عن الرجل ومحمد بن عيسى مشترك (١) بين الأشعري الثقة واليقطيني وهو ضعيف فإن كان المراد بالرجل الكاظم عليهالسلام كما هو الغالب فهي مع ضعفها بالاشتراك (٢) مرسلة لأن كلا الرجلين لم يدرك (٣) الكاظم عليهالسلام وإن أريد به غيره أو كان مبهما كما هو مقتضى لفظه فهي مع ذلك مقطوعة انتهى (٤).
وأقول يرد عليه أن الظاهر أنه اليقطيني كما يظهر من الأمارات والشواهد الرجالية لكن الظاهر ثقته والقدح غير ثابت وجل الأصحاب يعدون حديثه صحيحا وكون المراد بالرجل الكاظم عليهالسلام غير معروف بل الغالب التعبير بالرجل والغريم وأمثالهما عند شدة التقية بعد زمان الرضا عليهالسلام كما لا يخفى وهذا بقرينة الراوي يحتمل الجواد والهادي والعسكري عليهمالسلام لكن الظاهر الهادي عليهالسلام بقرينة الرواية الأولى فظهر أن الخبر صحيح مع أنه لم يرده أحد من الأصحاب.
وقال في المسالك ولو لم يعمل بها فمقتضى القواعد الشرعية أن المشتبه فيه إن كان محصورا حرم الجميع وإن كان غير محصور جاز أكله إلى أن تبقى واحدة كما في نظائره انتهى (٥).
وأقول تحريم الجميع في المحصور غير معلوم كما عرفت والعمل بالقرعة في الأمور المشتبهة غير بعيد عن القواعد الشرعية وقد ورد في كثير من نظائره ثم إن الأصحاب قالوا إذا وطئ الإنسان حيوانا مأكولا حرم لحمه ولحم نسله ولو اشتبه بغيره قسم فرقتين وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة وقال في
__________________
(١) في المصدر : لان راويها محمد بن عيسى مشترك.
(٢) في المصدر : باشتراك الراوي بين الثقة وغيره.
(٣) في المصدر : لم يدركا.
(٤ و ٥) المسالك ٢ : ٢٣٩.