عليه وإن قدر على ذكاته وأهمل حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأول انتهى.
٣ ـ العياشي ، عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسمي ويرسله قال نعم إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس (١).
بيان : في القاموس المكلب معلم الكلاب الصيد.
٤ ـ العياشي ، عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهالسلام عن علي عليهالسلام قال : الفهد من الجوارح والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية (٢).
بيان : في القاموس السلوق كصبور قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلاب أو بلد بطرف أرمنية أو إنما نسبتا إلى سلقية محركة بلد للروم فغير للنسب انتهى.
والخبر بظاهره يدل على حل صيد الفهد وحمل على التقية كما عرفت وكون الراوي عاميا يؤيده ورواه في الكافي بإسناده إلى السكوني عنه عليهالسلام قال الكلاب الكردية (٣) إلخ وليس فيه ذكر الفهد ويحتمل كون الفقرة الأولى جملة برأسها ويكون الغرض أنه من الجوارح لكن ليس بمكلب وإن كان بعيدا وقال في المسالك لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماعا.
٥ ـ كتاب المسائل ، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجال هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله فقال لا يصلح أكل حمام الحرم على حال (٤).
بيان : سيأتي حكمه في كتاب الحج إن شاء الله.
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٩٣.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٢٩٤.
(٣) رواه الكليني في الفروع ٦ : ٢٠٥ بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكونى.
(٤) بحار الأنوار ١٠ : ٢٥١ فيه : فيدخله الحرم.