أقول في رواياتنا والمضبوط في كتب أصحابنا بالخاء المعجمة والراء المهملة (١) وفي روايات العامة بالزاي قال في النهاية في حديث عدي قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض فقال كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل خزق السهم وخسق إذا أصاب الرمية ونفذ فيها وسهم خازق وخاسق انتهى (٢).
ولا خلاف في أن ما قتله الحبالة والشبكة أو قطعته من الصيد حرام.
٢٨ ـ الخلاف للشيخ ، روى عدي بن حاتم أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : ما علمت من كلب ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك قلت فإن قتل قال إذ قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسك عليك قلت يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إني أرسلت كلبي فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإلا فلا تأكل قلت فإني أرسلت كلبي وأجد عليه كلبا فقال لا تأكل إنك إنما سميت على كلبك (٣) قال قلت يا رسول الله إنا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا وفيه سهمه فقال إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل (٤) وقال سألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصيد فقال إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك (٥).
أقول : إنما أوردت هذا الخبر مع كونه عاميا لأن راويه وهو عدي كان من خواص أصحاب أمير المؤمنين عليهالسلام وكان معه في غزواته وقال الفضل بن شاذان إنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ولاشتماله على أحكام كثيرة مفهوما ومنطوقا وأكثرها مما عمل به الأصحاب ومؤيدة بأخبار كثيرة من طرقنا وبيناها
__________________
(١) أي خرق.
(٢) النهاية ١ : ٣٢٧.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٠٢.
(٤) الخلاف ٢ : ٢٠٣.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٠٤.