بيان : « الولاية أفضل » لا ريب في أن الولاية والاعتقاد بامامة الائمة عليهمالسلام و الاذعان بها من جملة اصول الدين ، وأفضل من جميع الاعمال البدنية « لانها مفتاحهن » أي بها تفتح أبواب معرفة تلك الامور ، وحقائقها وشرائطها وآدابها أو مفتاح قبولهن « والوالي » أي الامام المنصوب من قبل الله هو الدليل عليهن يدل النسا من قبل الله على وجوبها وآدابها وأحكامها و « العمود » الخشبة التي يقوم عليها البيت ، ويمكن أن يكون عليهالسلام شبه الدين بالفسطاط وأثبت العمود له على المكنية والتخييلية ، فاذا زال العمود لا ينتفع بالفسطاط لا بغشائه ولا بطنبه ولا بوتده فكذلك مع ترك الصلاة لاينتفع بشئ من أجزاء الدين كما صرح به في أخبار اخر والمراد بالصلاة : المفروضة أو الخمس كما في بعض الاخبار ، صرح بها لانه قرنها بها ، استدل على أن فضل الزكاة بعد الصلاة ، وقبل غيرها بمجموع مقارنتهما في الذكر مع البداءة بذكر الصلاة ، ثم أكد الجزء الاخير بذكر الحديث ، و ليس هو دليلا تاما على الافضلية ، لان الحج أيضا يذهب الذنوب إلا أن يقال إنه عليهالسلام علم أن الاذهاب الذي يحصل في الزكاة أقوى مما يحصل في الحج.
ثم استدل عليهالسلام على فضل الحج بتسميته سبحانه تركه كفرا وترك ذكر العقاب المترتب عليه ، وذكر الاستغناء الدال على غاية السخط « من عشرين صلاة نافلة » فيه دلالة على أن المراد بالصلاة المفضلة في أول الخبر الفريضة ، وهذا أحد وجوه الجمع بين الاخبار المختلفة الواردة في تفضيل الصلاة على الحج و العكس ، وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة إنشاء الله « أحصى فيه اسبوعه » أي حفظ طوافه من غير زيادة ولا نقصان ولا سهو ولا شك « وأحسن ركعتيه » أي بفعلهما في وقتهما ومكانهما مع رعاية الشرايط والكيفيات والاداب المرعية فيهما « وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة » أي قال في اليومين في فضل الحج وأعماله أو في فضل اليومين وأعمالهما « ما قال » قوله « فما ذا يتبعه » وفي بعض النسخ « بما ذا يتبعه » أي الرب أو المكلف وفي المحاسن « ثم ماذا » ولا يخفى أن هذا السؤال لا فائدة فيه ظاهرا ، لانه مع ذكر الصوم أولا في الاعمال المعدودة وتفضيل ما سواه