علم أن الصوم بعدها ، إلا أن يكون ذلك تمهيدا للسؤال الثاني أو يقال : لما لم يكن كلامه عليهالسلام أولا صريحا في كون تلك الاعمال أفضل من غيرها ، فهذا السؤال لاستعلام أنه هل بين الصوم والحج عمل يكون أفضل منه.
قوله « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله » في بعض النسخ « وقال رسول الله » فيكون من كلام الراوي أي كيف يكون مؤخرا عنها وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله فيه ذلك وعلى النسخة الاخرى لعله إنما ذكر عليهالسلام حديثا في فضل الصوم دفعا لما عسى أن يتوهم السائل أنه مما لا فضل فيه ، أو أنه قليل الاجر ، « وكونه جنة من النار » لان أعظم أسباب النار الشهوات ، والصوم يكسرها ، والظرف متعلق بجنة لتضمنه معنى الوقاية أو الستر أو التبعيد.
ثم ذكر عليهالسلام للفضل قاعدة كلية ، وهو أن الافضل ما لم يقم شئ آخر مقامه ، وكأن المراد بالتوبة هنا المعنى اللغوى بمعنى الرجوع أو اطلقت على ما ينوب مناب الشئ مجازا ، أو أنه عليهالسلام لما أطلق الذنب على الترك وإن كان لعذر أطلق على ما يتداركه التوبة ، قوله « أو قصرت » يعني في شئ من شرائطه أو أركانه وفي المحاسن « أو قصرت وسافرت » أي قصرت بسبب السفر.
والحاصل أنه عليهالسلام أشار إلى أقسام الفوات وأحكامه إجمالا ، لان الفوات إما للعذر مثل المرض وغره ، أو التقصير أو التعمد في تركه ، أو السفر وشبهه واللازم إما القضاء فقط أو الكفارة فقط أو هما معا ، أولا هذا ولا ذاك ، وتفصيله في كتب الفروع ، والغرض بيان الفرق بين الصوم والاربعة الباقية بأن الاربعة لا تسقط مع الاستطاعة والصوم يسقط في السفر مع القدرة عليه وذكر السفر على المثال ، ويمكن أن يكون عدم ذكر المرض لانه قد ينتهي إلى حال لا يقدر على الصوم فيه ومع السقوط في السفر يؤدي مكانه أياما ، وقد يسقط القضاء أيضا كما إذا استمر مرضه إلى رمضان آخر وكان فيه دلالة على بطلان قول من قال إن فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء
ويحتمل أن يكون ذكر الشق الاول استطرادا ويكون الغرض أن الصوم